Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 195

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. حكم بيع الرهن رباي نقد يباع؟

والمُرتَهِن فيما إذا مات العدل؛ لأن المتراهنين لم يأمنا الورثة.

وإن مات المُرتَهِن والرهن بيده لم يكن لورثته إمساكه إلا برضا الراهن؛ لأن الراهن لم يرضَ بحفظهم (فإن اتفقا عليه) أي: على بقاء الرهن بيد ورثة العدل، أو المُرتَهِن؛ جاز (أو) اتفقا (على عدل يضعانه) أي: الرهن (عنده) حينئذٍ (فلهما ذلك) لأن الحق لا يعدوهما.

(وإن اختلفا) أي: الراهن والمُرتَهِن (عند موت العدل) فيمن يضعانه عنده (أو اختلف الراهن وورثة المُرتَهِن) بعد موته فيمن يضعانه عنده (رفعا الأمر إلى الحاكم ليضعه بيد عدل) قطعًا للنزاع.

(وإن أذن الراهن والمُرتَهِن للعدل في البيع) وعيَّنا له نقدًا لم يخالفهما؛ لأنه وكيلهما (وإن أذن الراهن للمُرتَهِن فيه) أي: في بيع الرهن (وَعَيَّنَ) الراهن له (نقدًا، تَعيَّن) ذلك النقد، ولم يكن له مخالفته؛ لأنه وكيل (وإلا) بأن لم يعيِّنا للعدل نَقْدًا في الأولى، ولم يعيَّن الراهن للمُرتَهِن نقدًا في الثانية (لم يبع) العدل أو المرتهن (إلا بنقد البلد) لأن الحظ فيه.

(فإن كانت فيه نقود باع بأغلبها) رواجًا (فإن تساوت) في الرواج (باع) الرهن (بجنس الدَّين) لأنه أقرب إلى وفاء الحق.

(فإن لم يكن فيه) أي: في نقد البلد (جنس الدَّين، باع بما يرى أنه أصلح) لأن عليه الاحتياط فيما هو متوليه، كالحاكم (فإن تساوت) في نظره (عيَّن الحاكم) له (نقدًا يبيع به) لأنه أعرف بالأحظ، وأبعد من التُّهمة.

(وإن اختلف الراهن والمُرتَهِن على العدل في تعيين النقد، لم يسمع) العدل (قول واحد منهما، ويرفع) العدل (الأمر إلى الحاكم،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 195 (SanadKitab #622, hlm. urut 3523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.