Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 182

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. حكم نماء الرهن وكسبه وغلاته ونحوها وما يتبع رهن أرض ودار

(وللمُرتَهِن الرجوع في كل تصرُّفٍ أذن فيه) للراهن (قبل وقوعه) لعدم لزومه.

(فإن ادعى) المُرتَهِن (أنه رجع) عن الإذن (قبل البيع) ونحوه (لم يقبل) قوله (لأنه) أي: المبيع ونحوه (تعلَّق به حقٌّ ثالثٌ) فلم يقبل قوله في إبطاله (ولو ثبت رجوعه) أي: أن المُرتَهِن رجع قبل تصرُّف الراهن (وتصرَّف الراهن جاهلًا رجوعه، لم ينفذ تصرُّفه) كالوكيل إذا تصرَّف غير عالم بعزل موكله له.

(ونماء الرهن؛ متصلًا كان) النماء (أو منفصلًا، وكسبه وغلاته (¬١)، وصوفه، ولبنه، وورق شجره المقصود، ومهره، وأرْش الجناية عليه الموجبة للمال) أو للقصاص واختير المال (وما يسقط من ليفه وسعفه، وعراجينه، وزَرَجُون الكرم) بزاي ثم راء مفتوحتين وجيم مضمومة: قضبان الكرم. ذكره الجواليقي (¬٢) (وما قُطع من الشجر من حَطَب، وأنقاض الدار، تكون رهنًا في يد مَن الرهن في يده) من المُرتَهِن، أو وكيله، أو من اتفقا عليه (كالأصل؛ فتُباع معه إذا بيع) لأن الرهن عقد على العين، فيدخل فيه ما ذكر، كالبيع والهبة، وفي الجناية عليه؛ لأنها بدل جزء منه، فكانت عن الرهن كقيمته إذا أتلفه إنسان (وتأتي الجناية) على الرهن (الموجبة للقصاص) مفصَّلة.

(وإذا رهن أرضًا، أو دارًا، أو غيرهما) كبستان وطاحون (تَبِعه في الرهن ما يَتبع) المبيع (في البيع من شجرٍ وغيره، وما لا) يتبع في البيع (فلا) يتبع في الرهن.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 182 (SanadKitab #622, hlm. urut 3510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.