Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 180

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. أحوال إذن المرتهن للراهن ببيع الرهن، وما يتعلق به من أحكام

(وإذا رهنها) أي: الأَمَة (فبانت حائلًا) لا حمل بها (أو) بانت (حاملًا بولد لا يلحق بالراهن) لكونه من وطء شُبهة، أو زنىً، أو زوج (فالرهن) باق (بحاله) لعدم ما يبطله.

(وكذلك إن كان) الولد (يلحق به) أي: بالراهن (لكن لا تصير به) الأَمَة (أُمَّ ولد، مثل إن وطئها وهي زوجته) أو بشبهة، أو زنىً (ثم مَلَكَها، ثم رَهَنها) فبانت حاملًا من ذلك الوطء.

(وإن بانت) الأَمَة (حاملًا بما تصير به أُمَّ ولدٍ) بأن وطئها في ملكه، ثم رهنها، ثم ظهر حملها (بطل الرهن) أي: تبينا بطلانه؛ لأنه لا يصح بيعها (ولا خيار للمُرتَهِن، ولو كان) رهنها (مشروطًا في البيع) لأن المنع من رهنها من قبل الشرع، لا من المشتري.

(وإن أقرَّ الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن) وأنكر المُرتَهِن (قُبِلَ) قول الراهن (في حقه) وحده (ولا يُقبل) قوله (في حق المُرتَهِن) لأن الأصل عدم ذلك، وبقاء التوثقة حتى تقوم البينة به.

(وإن أذن مُرتَهِن لراهن في بيع الرهن) فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يأذن له في البيع (بشرط أن يجعل ثمنه رهنًا مكانه) فيصح البيع.

والشرط الثاني: ما أشار إليه بقوله: (أو أذن) مُرتَهِن (في بيعه) أي: الرهن (بعد حلول الدَّيْن، صح البيع) لصدوره من المالك بإذن المُرتَهِن (وبطل الرهن في عينه، وصار الثمن رهنًا) لأنه بدل الرهن (ويأخذ الدَّينَ الحال منه) لأن مقتضى الرهن بيعه، واستيفاء الحق من ثمنه (وما سواه) أي: سوى ما أخذ في الدَّيْن الحالِّ (يبقى رهنًا إلى) حلول (أجله) أي: المؤجَّل، فيوفى منه، أي: في حال الشرط.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 180 (SanadKitab #622, hlm. urut 3508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.