Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 231

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. بيان من يصح منه الضمان ومن لا يصح

(وإن كفَلَ المكفولُ به) وهو المدين (الكفيل، لم يصح) ذلك، لأنه أصل، فلا يجوز أن يصير فرعًا.

(وإن كفل) المكفول (به) أي: بالكفيل (في غيره) أي: غير ما كفله فيه، بأن كان على الكفيل دين فكفله المكفول به لربه (صح) ذلك؛ لعدم المانع.

(ولو ضَمِنَ ذميٌّ لذميٍّ عن ذميٍّ خمرًا، فأسلم المضمون له، أو المضمون عنه، برئ) المضمون عنه (هو والضامن) معًا؛ لأن مالية الخمر بطلت في حق من أسلم، فإن كان هو المضمون له لم يملك مطالبة المضمون عنه، ولا الضامن؛ لأنه تبع لأصله، وإن كان الذي أسلم هو المضمون عنه؛ فلأنه لا يجوز وجوب خمر على مسلم، والضامن فرعه (وإن أسلم الضامن) في خمر (برئ وحده) لما تقدم.

(ولا يصح) الضمان (إلا من جائز التصرُّفِ) أي: ممن يصح تصرفه في ماله؛ لأنه إيجابُ مال بعقد؛ فلم يصح من غير جائز التصرُّف كالبيع، رجلًا كان أو امرأة (إلا المحجور عليه لفَلَس، فيصح ضمانه) لأنه تصرُّفٌ في ذمته، وهو أهل له (ويتبع) به (بعد فكِّ الحَجْر عنه) كسائر ديونه التي في ذمته الثابتة بعد الحجر.

إذا تقرر أنه لا يصح إلا من جائز التصرُّف (فلا يصح) ضمان (من مجنون، ولا مبرسَم، ولا صبي، ولو مميزًا) لعدم صحة تصرُّفهم.

(فلو ضَمِن) شخص شخصًا (وقال) الضامن: (كان) الضمان (قبل بلوغي، وقال خصمه) وهو المضمون له: (بل) كان الضمان (بعده) أي: بعد البلوغ (فالقول قول المضمون له) لأنه يدَّعي سلامة العقد، وهي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 231 (SanadKitab #622, hlm. urut 3559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.