Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 225

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما تعريف "الضمان" لغة وشرعا، وثبوته بالإجماع وذكر دليله

باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما

(الضمان) مشتق من الضَّم، قدَّمه في "المغني"، و"الشرح"، و"الفائق"، وغيرها. ورُدَّ: بأن لام الكلمة في الضَّم ميم، وفي الضمان نون. وأُجيب: بأنه من الاشتقاق الأكبر، وهو المشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة المعنى.

وقال القاضي: مشتق من التضمن؛ لأن ذِمة الضامن تتضمَّن الحق.

وقال ابن عقيل: من الضمن، فذِمَّة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه.

وشرعًا: (التزام من يصح تبرُّعه) وهو الحُر غير المحجور عليه (أو) التزام (مُفلِسٍ برضاهما) أي: من يصح تبرُّعه، والمُفلِس (ما) أي: دينًا (وجب) على غيره (أو) ما (يجب على غيره مع بقائه) أي: ما وجب أو يجب (عليه) أي: على الغير.

وهو ثابت بالإجماع (¬١)، وسنده قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (¬٢) قال ابن عباس: "الزَّعيمُ: الكَفيلُ" (¬٣) وقوله ﷺ: "الزَّعيمُ غارمٌ" رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه (¬٤).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 225 (SanadKitab #622, hlm. urut 3553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.