Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 227

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. حكم ضمان المريض مرضا مخوفا أو غير مخوف

تصح الكفالة ولو بعد الحول؛ لفوات الصَّغار إذا استوفيت من الكفيل (فلا يصح) أي: الضمان ولا الكفالة (فيهما) أي: في جِزية وجبت، ولا جزية ستجب، كما تقدم.

(ويصح) الضمان (بلفظ): أنا (ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وصبير، وزعيم) بما عليه. يقال: قَبِل به - بكسر الباء - فهو قبيل، وحمل به حمالة، فهو حميل. وزعم به يزعُم - بالضم - زعمًا. وصبر يصبُر - بالضم - صبرًا، وصبارة: بمعنى واحد. وهو معنى كفل.

(و) يصح الضمان - أيضًا - بلفظ: (ضمنت دينك، أو تحملته، وضمنت إيصاله، أو هو) أي: دينك (عليَّ، ونحوه) من كل ما يؤدي معنى التزامه ما عليه.

(فإن قال) شخص: (أنا أؤدي) ما عليه (أو) أنا (أحضر) ما عليه (لم يصر ضامنًا) بذلك؛ لأنه وعد، وليس بالتزام.

(وقال الشيخ (¬١): قياس المذهب يصح) الضمان (بكل لفظ فُهِم منه الضمان عُرفًا، مثل) قوله: (زوِّجه، وأنا أؤدي الصداق، أو) قوله: (بِعْهُ، وأنا أعطيك الثمن، أو) قوله: (اتْرُكْهُ ولا تطالبه، وأنا أعطيك) ما عليه (ونحو ذلك) مما يؤدي هذا المعنى؛ لأن الشرع لم يحدد ذلك بحد، فرجع إلى العرف، كالحِرز والقبض.

(وإن ضمن) إنسان (وهو) أي: الضامن (مريض مرضًا غير مَخوف) كصداع وحُمى يسيرين، ولو صار مخوفًا ومات به (أو) وهو مريض مرضًا (مخوفًا، ولم يتصل به الموت، فـ) ــهو (كالصحيح) كسائر تبرُّعاته.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 227 (SanadKitab #622, hlm. urut 3555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.