Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 235

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. إن قال إنسان: ما أعطيته فلانا فهو علي فهو لما وجب في الماضي

وضمان المجهول كضمان السوق؛ وهو أن يضمن الضامنُ ما يجب على التُّجَّار للناس من الديون، وهو جائز عند أكثر العلماء، كمالك (¬١) وأبي حنيفة (¬٢) وأحمد (¬٣).

وقال) الشيخ (¬٤) - أيضًا -: (الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضُها بعضًا، تجري مجرى الشخص الواحد في معاهداتهم، وإذا شورطوا على أن تُجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط أن لا يأخذوا للمسلمين شيئًا، وما أخذوه كانوا ضامنين له، والمضمون يؤخذ من أموال التُّجَّار، جاز ذلك، ويجب على ولي الأمر، إذا أخذوا مالًا لتُجَّار المسلمين أن يطالبهم بما ضَمِنوه، ويحبسهم على ذلك، كـ) ــسائر (الحقوق الواجبة. انتهى). واقتصر عليه في "المبدع" وغيره.

(ولا تصح الكفالة ببعض الدَّيْن مبهمًا) كجزء منه، أو حظٍّ، أو شيء، لأنه مجهول لا يؤول إلى العلم.

(ولا) تصح الكفالة (بدَيْن السَّلَم، وتقدم (¬٥)) ذلك (في بابه) موضحًا.

(وإن قال) إنسان: (ما أعطيته) فلانًا (فهو عليَّ، ولا قرينة) تدلُّ على إرادة ما أعطاه في الماضي، أو ما يعطيه في المستقبل (فهو لما وجب في الماضي) حملًا للفظ على حقيقته، إذ هي المتبادرة منه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 235 (SanadKitab #622, hlm. urut 3563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.