Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 278

  1. كتاب البيع
  2. باب الصالح وأحكام الجوار
  3. الأول: الصلح على جنس الحق المقر به كأن يقر بدين ويضع بعضه فهو إبراء، أويقربعين وهب بعضها وهوهبة، فيصحان بغير لفظ الصلح

(و) يكون أيضًا (بين متخاصمين في غير مال) غير من سبق ذكرهم، وليس له باب يخصُّه.

ويكون - أيضًا - بين متخاصمين في المال، وهو المقصود بالباب، كما تقدم (¬١)، وهذه أنواعه التي أشار إليها أولًا.

(وهو) أي: الصُّلح بين متخاصمين (في الأموال قسمان:

أحدهما: صُلح على الإقرار، وهو) أي: صلح الإقرار (نوعان:

أحدهما: الصلح على جنس الحق) المقَرِّ به (مثل أن يقرَّ) رشيد (له بدَيْن، فيضع) أي: يسقط (عنه بعضه) ويأخذ الباقي (أو) يقرَّ رشيد لآخر (بعين، فيهب) المقرُّ له (له) أي: للمُقر (بعضها، ويأخذ الباقي، فيصح) الصلح (إن كان) ما صدر من إبراء، أو هبة (بغير لفظ الصلح؛ لأن الأول) أي: وضْعَ بعض الحق (¬٢) (إبراء، والثاني) أي: هبة بعض العين (هبة، يُعتبر له شروط الهبة) من كونه جائز التصرُّف، والعلم بالموهوب، ونحوه، ولا يمنع الإنسان من إسقاط بعض حقه أو هبته، كما لا يمنع من استيفائه؛ لأنه ﷺ كلَّم غرماء جابر ليضعوا عنه (¬٣). وقضية كعب مع ابن أبي حَدْرد شاهدة بذلك (¬٤) فإن كان بلفظ الصلح، لم يصح؛ لأنه صالح

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 278 (SanadKitab #622, hlm. urut 3606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.