(وهو) أي: الصلح (أنواع) تأتي الإشارة إليها في كلامه.
(ومن أنواعه: الصلح) بين متخاصمين (¬١) (في الأموال، وهو المراد) بالترجمة (هنا) في هذا الباب.
(ولا يقع) الصلح (في الغالب إلا عن انحطاط من رُتبة إلى ما دونها، على سبيل المداراة، لبلوغ بعض الغرض) أي: للوصول إلى بعض الحق.
(وهو) أي: الصلح (من أكبر العقود فائدة) لما فيه من قطع النزاع والشقاق (ولذلك) أي: لكونه من أكبر العقود فائدة (حَسُنَ) أي: أُبيح (فيه الكذب) كما يأتي في الشهادات موضَّحًا.
(ويكون) الصلح (بين مسلمين وأهل حَرْب) بعقد الذِّمة (¬٢)، أو الهُدنة (¬٣)، أو الأمان (¬٤)، وتقدم.
(و) يكون أيضًا (بين أهل بَغْيٍ، و) أهل (عدل) ويأتي في الحدود.
(و) يكون أيضًا (بين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أو خافت امرأة إعراض زوجها عنها) ويأتي في النشوز.