Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 316

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء وهي مفسداته
  3. فصل من أحدث حدثا أكبر أو أصغر

(فإن رفع الحدث من عضو من أعضاء الوضوء، لم يجز مس المصحف به قبل كمال الطهارة) لأنه لا يسمى متطهرًا قبل كمالها. (ولو قلنا: يرتفع الحدث عنه) أي: عن العضو المغسول قبل كمال الطهارة، وفيه وجهان. قال في "الإنصاف": الذي يظهر أن يكون ذلك مراعى. فإن أكمله ارتفع، وإلا فلا.

(ويحرم مسه) أي: المصحف (بعضو متنجس)؛ لأنه أولى من الحدث. قال في "الفروع": وكذا مس ذِكْرِ الله بنجس.

و (لا) يحرم مسه (بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة)؛ لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها. والحدث يحل جميع البدن، كما تقدم.

(وتجوز كتابته لمحدث من غير مس، ولو لذمي)؛ لأن النهي كما تقدم ورد عن مسه، وهي ليست مسًا.

(ويمنع) الذمي (من قراءته)؛ لأنه أولى بالمنع من الجنب.

(و) يمنع الذمي من (تملكه) أي: المصحف.

(ويمنع المسلم من تمليكه) أي: المصحف (له) أي: للذمي، لأنه متدين بانتهاكه وإزالة حرمته، والكافر غير الذمي أولى. (فإن ملكه) أي: المصحف كافر (بإرث، أو غيره، ألزم بإزالة ملكه عنه) لما تقدم، ويأتي في البيع ما يملك به الكافر المصحف.

(ويجوز للمسلم والذمي أخذ الأجرة على نسخه)؛ لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.

(ويحرم بيعه) ولو لمسلم. (ويأتي في كتاب البيع) موضحًا. ويأتي أيضًا أنه لا يكره شراؤه استنقاذًا.

(و) يحرم (توسده) أي: المصحف، (والوزن به، والاتكاء عليه)؛ لأن ذلك ابتذال له.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 316 (SanadKitab #622, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.