Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 306

  1. كتاب البيع
  2. باب الصالح وأحكام الجوار
  3. حكم الساحة التي يلقى فيها التراب أو الحيوان ويتضرر بها الجيران

(وانتفاء الضَّرر في الساباط) والجناح والميزاب (بحيث يمكن عبور محمل ونحوه تحته) أي: الساباط.

(قال الشيخ (¬١): والسَّاباط الذي يضرُّ بالمارة مثل أن يحتاج الراكبُ أن يحني رأسه إذا مرَّ هناك) أي: تحته (وإن غفل) الراكب (عن نفسه رمى) الساباط (عمامته، أو شجَّ) الساباطُ (رأسه، ولا يمكن أن يمرَّ هناك) أي: تحته (جَمَلٌ عال إلا كسر) الساباط (قَتَبه، والجمل المُحَمَّل لا يمر هناك) أي: تحته (فمِثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين، بل يجب على صاحبه) أي: الساباط (إزالته، فإن لم يفعل، كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته، حتى يزول الضَّرر، ولو كان الطريق منخفضًا) وقت وضع الساباط، بحيث لا ضرر فيه إذ ذاك (ثم ارتفع) الطريق (على طول الزمان، وجب) على ربه (إزالته) دفعًا لضرره (إذا كان الأمر على ما ذكر) من أنواع الضرر.

(وقال) الشيخ (¬٢): (ومن كانت له ساحة يلقى فيها التراب والحيوان) الميت (وتضرَّرَ الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران، إما بعمارتها، أو بإعطائها لمن يعمرها، أو) بأن (يُمنع أن يلقي فيها ما يضرُّ بالجيران.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 306 (SanadKitab #622, hlm. urut 3634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.