Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 307

  1. كتاب البيع
  2. باب الصالح وأحكام الجوار
  3. حكم إخراج شيء من أجزاء البناء أو بناء دكان في الطريق وحكم ما أتلفه والمصالحة فيه

وقال) الشيخ (¬١): (لا يجوز لأحد أن يُخرِج في طريق المسلمين شيئًا من أجزاء البناء، حتى إنه يُنهى عن تجصيص الحائط، إلا أن يدخل) ربُّ الحائط به (في حدِّه بقَدْرِ غِلَظِ الجص. انتهى.

ولا يجوز أن يبني) أحدٌ (في الطريق دُكانًا، ولو كان الطريق واسعًا) لما تقدم (¬٢) (ولو بإذن إمام) أو نائبه، بخلاف الجناح والساباط والميزاب؛ لأنه لا تضييق فيها؛ لأنها في العلو، بخلاف الدُّكان (ولا أن يفعل ذلك) أي: بناء دُكان، أو إخراج جناح، أو ساباط، أو ميزاب (في ملك إنسان، ولا هوائه، ولا) في (دَرْب غير نافذ إلا بإذن أهله) لأن المنع لحقِّهم؛ فإذا رضوا بإسقاطه، جاز. وأما الطريق النافذ فالحق فيه لجميع المسلمين، والإذن من جميعهم غير مُتصوَّر.

(ويضمن) من بنى دكانًا، أو أخرج جناحًا، أو ساباطًا، أو ميزابًا لا يجوز له (ما تلف به) من نفس (¬٣) أو مالٍ؛ لتعديه به.

(ولا يسقط شيء من ضمانه) أي: ضمان ما يتلف بسبب ما ذكر من الدكان والجناح ونحوه (بتآكل أصله) وفيه وجه: يسقط به نصف الضمان.

(فإن صالح) ربُّ الميزاب والدكان ونحوهما مالك الأرض أو الهواء، أو أهل الدرب غير النافذ (عن ذلك) المذكور (بعِوض، صح) الصُّلح (ولو في الجناح والساباط) لأن الهواء يصح أخذ العِوض عنه، كالقرار، كما سبق (¬٤) (بشرط كون ما يخرجه) من جناح، أو ساباط، أو

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 307 (SanadKitab #622, hlm. urut 3635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.