Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 333

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. الحكم إن خاف غريم هرب مدين أو طلب تفتيشه، أو صدق إعساره

(وقال جماعة) منهم صاحب "الفصول": (إذا أصرَّ) المدين (على الحبس، وصَبَر عليه، ضَرَبه الحاكم. قال في "الفصول" وغيره: يَحبسُه، فإن أبى) الوفاء (عزَّره، قال: ويُكرِّرُ حَبْسَه وتعزيرَه حتى يقضيه) أَي: الدَّين.

(قال الشيخ (¬١): نص عليه الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم. ولا أعلم فيه نزاعًا، لكن لا يزاد في كلِّ يوم على أكثر التعزير إن قبل بتقديره) وجزم بمعنى ذلك في "المنتهى".

(وقال) الشيخ (¬٢): (ومن طُولب بأداء حق عليه) من دَينٍ أو غيره (فطلب إمهالًا) بقَدْر ما يتمكَّن فيه من أدائه (أُمهل بقَدْر ذلك، -كما تقدم (¬٣)، في الباب (في كلامه-؛ لكن إن خاف غريمُه منه) هربًا (احتاط عليه بملازمته أو كفيل، أو ترسيم عليه) وتقدم.

(وإن ادَّعى من عليه الدَّين الإعسار، وأنه لا شيء معه) يؤديه في الدَّين (فقال المدَّعي للحاكم: المال معه، وسأل) المُدَّعي (تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك) أي: إلى تفتيشه؛ لاحتمال صدق المدَّعي، وعدم المفسدة فيه.

(وإن صدَّقه) أي: المدين (غريمُه) في دعوى الإعسار (لم يُحبس، ووجب إنظارُه) إلى ميسرة (ولم تَجُزْ ملازمته) ولا الحَجْر عليه، كما

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 333 (SanadKitab #622, hlm. urut 3661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.