Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الحجر
- تعريف "الحجر" وأنه على ضربين: أحدهما: حجر لحق الغير
- بيان من يحجر عليهم لحق الغير
- بيان المراد بالحجر لحظ الغير هنا، وذكر معنى المفلس
- الثاني: حجر لحظ نفسه، كحجر على صغير ومجنون وسفيه
- المراد بالحجر على المفلس
- من لزمه دين مؤجل حرمت مطالبته به قبل أجله، ولم يحجر عليه
- متي يحق للغريم منع المدين أو ضامنه من السفر؟
- لو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به فله أن يطلب زيادة الرهن أو ضامنا بالباقي، وله منعه إن كان عاجز عن الوفاء، لا تحليله من الإحرام
- من عليه دين حال وهو قادر على وفائه وطلب منه فسافر، لم يترخص بقصر ولا غيره ويحرم مطالبة العاجز والحجر عليه وملازمته
- إن كان للمدين مال يفي بدينه الحال لم يحجر عليه وعلى الحاكم أن يأمره بالوفاء ويجب عليه ذلك بطلب الغرماء ويمهل لذلك
- إن طلب الدين أو المحبوس أو الوكيل وقتا ليتمكن من الوفاء مكن
- ما غرمه رب الحق بشكواه فعلى المدين، وكذا مؤنة إحضار المدعى به ورده، وكذا ما غرمه الضامن بسبب تغيب المضمون عنه
- ما غرمه شخص بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فعلى المتسبب
- إن أبي الوفاء من له مال يفي بدينه حبسه الحاكم ولو أجيرا أو امرأة
- هل للحاكم إخراجه قبل أن يتبين له إعساره أو يبرأ بوفاء أو إبراء أو يرضى غريمه بإخراجه؟ وما الحكم إن أصر ولم يقض الدين؟
- الحكم إن خاف غريم هرب مدين أو طلب تفتيشه، أو صدق إعساره
- الحكم إن أكذب المدعي المدين في دعواه الإعسار وأنكره
- الحكم إن شهدت بينة بنفاذ ماله أو تلفه أو إعساره
- يكفي اثنان في الشهادة بالإعسار وتسمع قبل حبسه وبعده
- إن حبست الزوجة زوجها لم يسقط شيء من حقوقه عليها
- الحكم إن قامت بينة للمفلس بمال معين، فأنكر أو قال هو لزيد
- هل يجوز للمعسر أن يحلف أنه لا حق للمدعي ويتأول؟
- إن كان له مال لا يفي بدينه فسأل الغرماء الحجر عليه أجيبوا
- لا يلزم إجابة المعسر الحجر على نفسه، ويستحب إظهار الحجر والإشهاد عليه، وينفذ كل ما فعله قبل الحجر عليه
- فصل يتعلق بالحجر على المفلس أربعة أحكام
- الحكم الأول: تعلق حق الغرماء بماله، فلا يقبل إقراره عليه
- لا يصح تصرفه في ماله إلا بتدبير ووصية، وله رد ما اشتراه قبل
- يكفر المفلس بالصوم فإن فك حجره قبل تكفيره كفر بغيره
- الحكم إن كان المفلس صانعا وفي يده متاع فأقر به لأربابه
- إن توجهت على المفلس يمين فنكل عنها فقضي عليه فكإقراره
- حكم تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار
- إن ثبت على المفلس حق قبل الحجر ببينة شارك صاحبه الغرماء
- الحكم إن جني المفلس أو عبده جناية موجبة للمال أو القصاص
- إن جنى عبده قدم المجني عليه بثمنه على الغرماء
- فصل الحكم الثاني: أن من وجد عند المفلس عينا باعها إياه فهو أحق بها
- إن اشتري سلعة ثم باعها ثم اشتراها؛ فهي لأحد البائعين بالقرعة
- إن بذل المفلس، أو الغرماء لصاحب السلعة ثمنها لم يلزمه قبوله
- الحكم إن استأجر أرضا للزرع أو اكتري من يحمل له متاعا فأفلس
- الحكم إن أصدق امرأة عينا، ثم انفسخ نكاحها، وقد أفلست
- يشترط لملك الرجوع سبعة شروط
- الشرط الأول: أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذ المبيع ونحوه
- الثاني: ذكره بقوله: ولم ينفد من ثمن المبيع شيئا، ولا أبرأه من بعضه
- الشرط الثالث: كون السلعة بحالها
- الشرط الرابع: كون السلعة لم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره
- الحكم إن تلف جزء من السلعة أو باع بعض المبيع أو وهبه أو وقفه
- معني كون السلعة بحالها بأن لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها
- الشرط الخامس: كون السلعة لم يتعلق بها حق، من شفعة أو جناية
- إن أبرأ الغريم المشتري من ارش الجناية فللبائع الرجوع
- لو أسقط الشفيع والمرتهن حقهما فلبائع ونحوه الرجوع
- الحكم لو رهن المشتري شيئا أو أجر أو أعتق ثم أفلس
- الشرط السادس: كون السلعة لم تزد زيادة متصلة وإلا منع الرجوع
- الفرق بين الرد بعيب والرد بالحجر والفسخ بإعسار ورضاع
- وطء الثيب مالم تحمل وتزويج الأمة لا يمنع الرجوع
- الشرط السابع: أن يكون البائع حيا إلى حين الرجوع
- إن كان الثمن مؤجلا فهل يرجع البائع فيها؟ وكيف يرجع؟ وما حكم الحاكم في الرجوع وعلمه
- هل يفتقر الرجوع إلى شروط البيع؟ وما الحكم إن بان تلفها حين استرجاعه
- الزيادة المنفصلة هل تمنع الرجوع؟ وهل تكون للبائع أو المفلس؟
- إن صبغ الثوب أو قصره أو لت السويق بزيت لم يمنع الرجوع ما لم ينقص بها والزيادة عن قيمة الثوب والسويق للمفلس
- الحكم إن كانت القصارة بفعل المفلس أو بأجرة وفاها
- إن شغل المشتري المبيع بغيره على وجه التبع فهل يملك البائع الرجوع؟ وإذا كانت السلعتان كالصبغ والثوب لواحد فهل يرجع فيها؟
- إن غرس المشتري الأرض أو بني فيها وحجر عليه فكيف الرجوع؟
- المحكم إن اشترى أرضا فزرعها أو اشتري فراسا فغرسه ثم أفلس
- إن اشترى أرضا من واحد وغراسا من آخر وأفلس فكيف يرجعان؟
- فصل الحكم الثالث: بيع الحاكم ماله، وقسم ثمنه بين الغرماء فورا
- إن كانت الديون من جنس الأثمان أو من غير جنسها فهل يأخذها؟
- لا يحتاج إلى استئذان المفلس في البيع ويستحب إحضاره أو وكيله
- الفوائد التي يستحب لأجلها إحضار المفلس وقت البيع
- يستحب للحاكم إحضار الغرماء وقت البيع ويجوز البيع بدونهم
- كيف يقيم الحاكم من ينادي على المتاع؟ وهل يبيع المتاع في سوقه؟
- هل يجوز البيع في غير سوقه؟ وحكم الفسخ والاستقالة لزيادة السعر؟
- هل يترك للمفلس من ماله ما تدعو إليه حاجته من سكن وخادم؟
- إن كان السكن أو الخادم أكثر من حاجته أو انفس فهل يباع؟ وهل تترك آلة حرفته؟ وكيف ينفق عليه الحاكم؟
- كيف يجهز المفلس ومن تلزمه مؤنته إن مات؟ وبماذا يكفن؟
- ما تلف من مال المفلس تحت يد الأمين فمن ضمان المفلس
- بماذا يبدأ الأمين في بيع مال المفلس وبأي نقد يبيع؟
- أجرة النادي وحافظ المتاع والثمن والحمال من مال المفلس وتقدم على الديون إذا لم يوجد متبرع وكذلك ما يستدان على تركة الميت
- يبدأ عند قسم مال المفلس بالمجني عليه إن كان الجاني عبد المفلس ويدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن العبد فقط إن وفي به
- إن كان الجاني هو المفلس فالمجني عليه اسوة الغرماء
- ثم يبدأ بمن له رهن لازم وإن فضل له فضل من دينه ضرب به مع الغرماء وإن فضل شيء من الرهن رد على الغرماء
- ثم بمن له عين مال، ثم بمن له عين مؤجرة له أو منه ومؤجر نفسه
- الحكم إن بطلت الإجارة في أثناء المدة أو باع مستحقا فتلف الثمن إن أجر المفلس دارا أو بعيرا أو غيرهما فهل تفسخ؟ وما الحكم إذا انهدمت الدار أو هلك البعير؟
- الحكم إن استأجر جملا في الذمة وأفلس المؤجر أو أجر دارا ثم أفلس
- الحكم لو باع وقبض الثمن ثم أفلس أو مات قبل التقييض، أو كان عليه دين سلم فوجد الثمن بعينه
- هل يلزم الغرماء بيان أن لاغريم سواهم؟ وكيف يقضي المؤجل؟
- من مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق برهن أو كفيل مليء
- من طرا عليه الجنون فهو كالمفلس والميت في حلول الدين وعدمه
- إن ظهر غريم بعد القسمة لم تنقض القسمة ورجع عليهم بحصته
- لا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة ويتعلق حق الغرماء بالتركة كلها وهو باق في ذمة الميت حتى يوفي منها
- يصح تصرف الورثة في التركة بشرط ضمان الأقل من التركة أو الدين ويفسخ تصرفهم إن تعذر وفاؤه
- إن بقي عليه بعد قسم ماله بقية أجبر محترف على الكسب
- يجبر على إيجار موقوف عليه وأم ولده إن استغني عنهما لا إن لزمه حج أو كفارة ولا يجير على قبول هبة وصدقة ووصية ولو من ابنه
- لا يملك غير المدين وفاء دينه مع امتناعه ولا يملك الحاكم قبضه بلا إذنه ولا يجبر على تزويج أم ولد ولو لم يطأها
- لا تجبر امرأة على نكاح ولا رجل على خلع ورد مبيع أو إمضائه
- لا يجبر على أخذ دية عن قود ولا تسقط بعفوه مطلقا أو على غير مال
- لا يجبر هؤلاء على ما سبق لأجل نفقة واجبة
- لا يمنع هؤلاء أخذ الزكاة لأجله
- لا ينفك الحجر عن المفلس إلا بحكم الحاكم وليس لأحد مطالبته أو ملازمته بعد فك الحجر والحكم إن ادعى الغرماء بعد الفك أن له مالا
- إن حجر عليه ثانيا بديون أخرى فهل يشارك غرماء الحجر الأول؟
- إن كان له حق له به شاهد واحد وحلف معه ثبت وإلا لم يجبر
- فصل الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عنه: فمن أقرضه شيئا أو باعه لم يملك مطالبته حتى ينفك عنه الحجر
- فصل الضرب الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه
- لا يصح تصرف المحجور عليهم في مالهم ولا ذممهم قبل الإذن
- من دفع إليهم ماله بيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا والضمان عليه
- يضمنون ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه، ويضمن من أعطوه مالا
- ينفك الحجر عن المجنون إذا عقل وعن الصبي إذا بلغ ورشدا
- بدفع المال إليهما إذا رشدا ويستحب أن يكون بإذن قاض وبينة
- يحصل البلوغ بواحد من ثلاثة أشياء
- تزيد الجارية على الذكر بعلامتين: بالحيض والحمل
- بماذا يحصل بلوغ الخنثي؟
- الأمور غير المعتبرة في البلوغ، وما هو الرشد الذي يدفع به المال؟
- كيف يختبر المحجور عليه ليعلم رشده؟
- إذا علم رشده أعطي ماله سواء رشده الولي أو لا
- الحكم إن نازع الولي في الرشد
- لو تبرع من لم يعلم رشده فقامت بينة برشده نفذ تبرعه
- كيف تختبر الأنتي؟ وما هو وقت الاختبار؟ ومن الذي يختبر؟
- بيع الاختبار وشراؤه صحيح
- فصل صفات الأب الذي تثبت له الولاية على الصغير والمجنون
- تثبت الولاية بعد الأب لوصيه ولو بجعل وثم متبرع
- ثم تثبت الولاية بعدهما لحاكم، ويقيم أمينا إذا لم يوص الأب لأحد
- إذا لم يوجد الحاكم فهل تثبت الولاية للجد والأم وسائر العصبات؟
- كيف يتصرف في مالهما؟ وما الحكم إن تبرع أو حابي أو زاد؟
- للولي الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكم كلقيط
- كيف ينفق الولي على المولى عليه إن كان أفسد نفقته أو كسوته؟
- يقيد المجنون بالحديد لخوف عليه أو منه
- لا يصح أن يرتهن أو بشتري من مالهما لنفسه أو ببيعهما إلا أب
- يجب عليه إخراج زكاة مالهما وفطرتهما ولا يصح إقراره عليهما
- لا يصح إقرار الولي عليهما ولا يصح أن يأذن لهما في حفظ مالهما
- يستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع النقص والإهانة عنه
- هل لوليهما مكاتبة رقيقهما وعنقه وتزويجه؟
- هل له السفر بمالهما أو دفعه إلى أحد أو المضارية أو التجارة به؟
- للولي إيضاع مالهما وبيعه نساء لمليء وقرضه لمصلحة
- معنى الحظ في قرض مال الصبي والمجنون
- قرض مال الصبي والمجنون أولي من إيداعه وإيداعه جائز
- متى يجوز قرض مالهما وهبته ورهنه؟
- للولي شراء العقار لهما من مالهما وبناؤه لهما بما جرت به العادة
- لولي شراء الأضحية ليتيم له مال كثير ويحرم التصدق بشيء منه
- متى يخلط الولي قوته بقوت اليتيم؟
- المصالح التي ينبغي أن يقوم بها الولي في اليتيم وماله
- أنواع المصلحة التي يباح فيها للولي بيع عقارهما
- متى يقبل الولي ما وصي لموليهما مما يعتق عليهما
- للولي شراء اللعب غير المصورة لمحجورته، وتجهيزها إذا زوجها
- متى يجوز للولي رفع من عليه حق لليتيم إلى وال يظلمه؟
- فصل من بلغ سفيها واستمر أو بلغ مجنونا فالنظر في ماله لوليه قبل
- من فك عنه الحجر، ثم عاوده السفه أو جن اعيد الحجر عليه
- إن فسق السفيه ولم يبذر لم يحجر عليه
- الحاكم هو الذي ينظر في أموالهما ويحجر عليهما ولا يفك إلا بإذنه
- يحجر على الشيخ الكبير إذا اختل عقله كالمجنون
- يستحب إظهار الحجر والإشهاد عليه وينادى عليه بذلك برأي الحاكم
- متى يصح تزوج المحجور عليه بدون إذن الولي ومتى لا يصح؟
- ينفق عليه ويكسيه بالمعروف فإن أفسده عامله كالصبي والمجنون
- يصح تدبير السفيه ووصيته دون عتقه وهبته ووقفه
- له المطالبة بالقصاص، والعفو على مال واستيلاد الأمة وتعت بموته
- إن أقر بحد، أو طلاق، أو خلع بمال صح ولزمه حكمه في الحال
- لا يصح قيضه عوض خلع أو طلاق ولا يضمن بإتلافه ولا تبرأ به
- يصح الظهار من السفيه وكذا إيلاؤه ولعانه ونفي النسب به
- الحكم إن أقر السفيه بما يوجب القصاص أو أقر بنسب ولد
- لا يفرق زكاة ماله ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه
- لا يصح ضمانه ولا كفالته ويصح نذر العبادة البدنية كالحج لا المالية
- حكم إحرامه بحج فرض أو تطوع وحكم تحليله وكيف يتحلل؟
- إن لزمته كفارة يمين أو كفارة غيرها فبماذا يكفر وماذا يجزئه؟
- حكم إقراره بمال وحكم تصرف ولي السفيه
- فصل هل يأخذ الولي من مال المولى عليه؟ وكم يأخذ؟
- لا يلزم الولي عوض ما أكله إذا أيسر ولا يجوز الأكل لغني إلا أب
- إن فرض إلحاكم شيئا للولي جاز له أخذه مجانا ولو مع غناه
- هل يقرأ الولي أو غيره في مصحف اليتيم؟ وهل يأكل الناظر شيئا؟
- الوكيل في تفريق الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل
- الحكم إن زال الحجر وادعى المولى عليه على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا أو اختلفا في مدة الإنفاق
- هل يقبل قول الولي في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة أو في دفع المال إلى المولى عليه بعد رشده وعقله؟
- ليس للزوج الحجر على امرأته الرشيدة في تبرع بشيء من مالها
- هل يحجر الحاكم على المقتر على نفسه وعياله؟
- فصل لولي المميز وسيد العبد الإذن لهما في التجارة وينفك الحجر في ذلك
- يجوز لهما الشراء في ذمتيهما، وإقرارهما بقدر ما أذن لهما فيه
- ليس لأحد منهما أن يركل فيما يتولى مثله من العمل بنفسه
- إن أذن الولي أو السيد لهما في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر نفسه، ولا أن يتوكل لغيره ولو لم يقيد عليه
- إن وكل أحدهما فكوكيل، وإذا عزل السيد قنه انعزل وكيله
- المجنون وغير المميز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره
- يصح شراء العبد من يعتق علي سيده، أو امرأة سيده وشراء الزوج صاحبة المال، وينفسخ نكاحهما
- إذا رأى السيد العبد أو الولي المميز يتجر فلم بنهه لم يصر مأذونا له
- هل يصح تصرف العبد أو المميز غير المأذون له ببيع أو شراء بعين المال، أو في الذمة أو بقرض؟ وهل لرب السلعة أخذها؟ وما الحكم إن تلفت؟
- إن أهلكه العبد فبمن يتعلق؟ وما الحكم إذا كان الأرش أكثر من قيمته؟
- بمن يتعلق دين المأذون له بالتجارة؟ وكيف يبطل إذن السيد؟
- تتعلق اروش جنايات العبد وفيم متلفاته برقبته أذن له أو لا
- يتعلق الدين بذمة السيد في التجارة المأذون فيها وغيرها بلا فرق
- لا يصح بيع السيد لعبده المأذون له شيئا، ولا شراؤه منه
- الحكم إن ثبت على العبد دين أو أرش جناية، ثم ملكه من له ذلك
- إن حجر السيد على العبد المأذون له، وفي يده مال فأقر به صح
- لا يملك العبد بتمليك ولا غيره، والمكاتب كسبه لسيده
- حكم معاملة عبد لم يثبت أنه مأذون له وحكم رد معيب اشتري منه
- بعامل الصغير في البيع والشراء بما يعامل به مثله
- لا يبطل إذن السيد لعبده في التجارة بإباق وتدبير وايلاد وكتابة وحرية وأسر وحبس بدين وغصب
- لا يصح تبرع المأذون له بدراهم وكسوة ثياب ونحوها
- هل للمأذون له هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه؟
- يجوز لقن غير مأذون له الصدقة من قوته برغيف ونحوه بلا ضرر
- حكم تصدق المرأة من بيت زوجها