Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 388

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. هل له السفر بمالهما أو دفعه إلى أحد أو المضارية أو التجارة به؟

(و) لوليهما (السفر بمالهما لتجارة وغيرها) بأن عرض له سفر (في مواضع آمنة) لأنه أحظ لهما، ولأنه عادة البالغين في أموالهم. وقوله (في غير بحر) لم يقيّد به في "الإنصاف" ولا "المبدع" ولم أره لغيره، بل مقتضى كلامهم: يجوز - أيضًا - مع غلبة السلامة.

(ولا يدفعه) أي: يدفع الوليُّ مالهما (إلا إلى الأمناء) لأنه لا حظَّ لهما في دفعه لغير أمين.

(ولا يُغرِّر) الوليُّ (به) أي: بمالهما، بأن يعرضه لما هو متردد بين السلامة وعدمها؛ لعدم الحظِّ لهما.

(وله) أي: للولي (المضاربة) أي: التجارة (به) أي: بالمال (بنفسه، ولا أُجرة له) في نظير اتجاره به (والربح كله للمولَّى عليه) لأنه نماء ماله.

(والتجارة بمالهما أولى من تركها) وفي "الاختيارات" (¬١): تُستحب التجارة بمال اليتيم؛ لقول عمر وغيره: "اتجروا في أموال اليتامى؛ لئلا تأكلها الصدقة" (¬٢).

(وله) أي: لولي الصغير والمجنون (دفعه) أي: دفع مالهما (مضاربةً إلى أمين) يتَّجر فيه (بجزء من الربح) لأن عائشة أبضعت مال محمد (¬٣) بن أبي بكر ﵃ (¬٤)، ولأن الولي نائب عن محجوره في كل ما فيه مصلحته.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 388 (SanadKitab #622, hlm. urut 3716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.