Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 356

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. لا يحتاج إلى استئذان المفلس في البيع ويستحب إحضاره أو وكيله

الفور) لأن تأخيره مَطْل، وفيه ظلم لهم.

(ويجب عليه) أي: الحاكم (ذلك) أي: بيع ماله، وقسم ثمنه (¬١) (إن كان مال المفلس من غير جنس الديون، فإن كانت ديونهم من جنس الأثمان أخذوها) أي: الأثمان، إن وجدت في ماله، ولا بيع، لعدم الحاجة إليه، وإلا بيعَ بالأثمان، وقسمت بينهم.

(وإن كان فيهم) أي: الغرماء (من دَيْنه من غير جنس الأثمان، وليس في مال المُفلِس من جنسه، ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان، جاز) حيث لا محظور في الاعتياض.

(وإن امتنع) من أخذ عوضه (وطلب جنسَ حقِّه، اشترى له بحصة الثمن) التي آلت إليه بالمحاصَّة (من جنس دَيْنه) لأنه الواجب، ولا يُجبر على الاعتياض.

وكذا لو كان دين سَلَم، فيشترى له بحصته من المُسْلَم فيه، ولا اعتياض؛ لما سبق، ويأتي.

(ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموع، وقال المُفلِس: لا أقضيك إلا من جنس دَيْنك، قُدِّم قول المفلس) لأنه طالب للأصل الواجب، فلا يجبر على المعاوضة.

(ولا يحتاج) الحكم (إلى استئذان المُفلِس في البيع) لأنه محجور عليه يحتاج إلى قضاء دَيْنه، فجاز بيع ماله بغير إذنه كالسفيه (لكن يُستحب) للحاكم (أن يحضِرَه) أي: المُفلِس (أو) يُحضِر (وكيله) وقت

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 356 (SanadKitab #622, hlm. urut 3684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.