Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 375

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. يضمنون ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه، ويضمن من أعطوه مالا

(فلا يصح تصرُّفهم) أي: الصبي والمجنون والسفيه (في أموالهم ولا ذممهم قبل الإذن) لأن تصحيح تصرفهم يفضي إلى ضياع مالهم، وفيه ضرر عليهم.

(ومن دفع إليهم) أو إلى أحدهم (ماله ببيع، أو قرض رجع فيه ما كان باقيًا) لأنه عين ماله (وإن أتلفوه، أو تلف في أيديهم) بتعدٍّ أو تفريطٍ، أو لا (لم يضمنوا، وكان من ضمان مالكه) لأنه سلَّطهم عليه برضاه، سواء (علم بالحَجْر، أو لم يعلم) لتفريطه.

(وإن جنوا) على نفس، أو طرف، أو جرح (فعليهم أَرْش الجناية) لأنه لا تفريط من المجني عليه، والدية على العاقلة مع الصغر والجنون بشرطه.

(ويضمنون) أي: الصبي المجنون والسفيه (ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه) لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، وحكم المغصوب كذلك؛ لحصوله في يدهم بغير اختيار مالكه.

وإذا دفع محجور عليه لحظِّه ماله لمحجور عليه لحظِّه فتلِف، فالظاهر أنه مضمون على المدفوع له؛ لأنه لا تسليط من المالك، وقد تلف بفعل القابض له بغير حق فضمنه؛ لأنه إتلاف يستوي فيه الكبير والصغير، والعمد والسهو، ولم أره منقولًا.

(ويأتي حكم وديعة وعارية) إذا تلفت بيد أحدهم، وأنه لا ضمان عليه فيها (و) يأتي - أيضًا - في الوديعة حكم (عبد) أودع.

(ومن أعطوه) أي: الصبي أو المجنون أو السفيه (مالًا) بغير إذن الولي (ضمنه) أي: صار في ضمان آخذه؛ لتعدِّيه بقبضه ممن لا يصح

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 375 (SanadKitab #622, hlm. urut 3703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.