Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 376

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. بدفع المال إليهما إذا رشدا ويستحب أن يكون بإذن قاض وبينة

منه دفع (¬١) (حتى يأخذ وليُّه) أي: ولي الدافع؛ لأنه هو الذي يصح قبضه (ويأتي بعضه.

وإن أخذه) أي: المال إنسان من المحجور عليه (ليحفظه) من الضياع (لم يضمنه) بذلك إن لم يفرط (كمغصوب أخذه ليحفظه لربه) فلا يضمنه؛ لأن في ذلك إعانة على رَدِّ الحق إلى مستحقه.

(ومتى عقل المجنون، وبلغ الصبي، ورشدا) ذكرين كانا أو أنثيين (ولو بلا حكم) حاكم (انفكَّ الحَجْر عنهما بلا حكم) أما في الثاني؛ فلقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ الآية (¬٢). وأما الأول؛ فلأن الحَجْر عليه كان لجنونه، فإذا زال، وجب زوال الحَجْر لزوال علته.

(ودفع إليهما) أي: إلى من بلغ رشيدًا أو عقل رشيدًا (مالهما) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (¬٣).

(ويُستحب أن يكون الدفع) لهما (بإذن قاض، و) أن يكون (ببينة بالرشد، و) أن يكون ببينة (بالدفع ليأمن التبعة) أي: الرجوع عليه بعد ذلك.

(ولا ينفك) الحَجْر عنهما (قبل ذلك) أي: البلوغ أو العقل مع الرشد (بحال) ولو صارا شيخين، وروى الجوزجاني (¬٤) في "المترجم" قال: كان القاسم بن محمد يلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 376 (SanadKitab #622, hlm. urut 3704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.