Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 398

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. إن لزمته كفارة يمين أو كفارة غيرها فبماذا يكفر وماذا يجزئه؟

ضمانه) لغيره (ولا كفالته) ببدن إنسان؛ لأن ذلك تصرُّفٌ مالي، فلم يصح منه، كالبيع والشراء.

(ويصح منه) أي السفيه (نذر كلِّ عبادة بدنية، من حج وغيره) كصوم وصلاة؛ لأنه غير محجور عليه في بدنه (لا نذر عبادة مالية) كصدقة وأُضحية؛ لأنه تصرُّفٌ في مال. قال في "المغني": وكَفَّر بالصيام.

(وإن أحرم) السفيه (بحج فرض، صح) إحرامه به كسائر عباداته (والنفقة من ماله تدفع إلى ثقة يتفق عليه في الطريق) حتى يعود (وإن كان) الحج الذي أحرم به (تطوُّعًا، وكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر، أو) كانت نفقته في السفر (أزيد، لكن يكتسب) السفيه (الزائد) في سفره (لم يمنعه وليه) من إتمام الحج؛ لأنه وجب بالشروع (ودفع النفقة إلى ثقة) ينفق عليه (كما تقدم) في الفرض (وإلا) بأن كانت نفقة السفر أزيد ولم يكتسبها (فله) أي: لوليه (تحليله) من الإحرام بحج النفل؛ لما عليه من الضرر فيه (ويتحلل) السفيه (بالصيام) أي: صيام عشرة أيام (كالمُعْسِر) إذا أُحصر (وتقدم (¬١)) ذلك (في كتاب الحج) مفصَّلًا.

(وإن لزمته) أي: السفيه (كفَّارة يمين، أو) لزمته (كفارة غيرها) كقتل وظِهار (كفَّرَ بالصوم) لأن المال يضره (وإن أعتق أو أطعم) أو كسا (لم يَجْزِهِ، ولم ينفذ) عتقه ونحوه؛ لأنه تصرُّف مالي، فلم يصح منه.

(فإن فك عنه الحَجْر قبل تكفيره كَفَّرَ بما يُكفِّر به الرشيد) على ما يأتي تفصيله، وتقدم ما فيه (¬٢) (لا إن فكَّ) حَجْره (بعد التكفير) فلا يعيد

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 398 (SanadKitab #622, hlm. urut 3726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.