Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 383

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. تثبت الولاية بعد الأب لوصيه ولو بجعل وثم متبرع

والمصلحة والمفسدة) وإلا؛ أدَّى إلى ضياع المال وحصول الضرر (وبيع الاختبار وشراؤه صحيح) لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ (¬١) ولا يأمر بغير الصحيح.

فصل

(وتثبت الولاية على صغير ومجنون) ذكر أو أنثى (لأب) لأنها ولاية، فقدَّم فيها الأب كولاية النكاح، ولكمال شفقته (بالغٍ رشيدٍ عاقل حر عدلٍ، ولو ظاهرًا) لأن تفويض الولاية إلى غير مَن هذه صفاته تضييعٌ للمال؛ ولأن غير البالغ الرشيد الحر العاقل يحتاج إلى ولي، فلا يكون وليًّا على غيره، لكن تثبت الولاية للمكاتَب على ولده التابع له في الكتابة. ويُتصور أن يكون الأب غير بالغ إذا ألحق الولد بابن عشر احتياطًا للنسب، فيلحق به الولد، ولا يثبت به بلوغه (ولو) كان الأب (كافرًا) فله الولاية (على ولده الكافر) لمساواته له في الكفر، ولا ولاية للكافر على ولده المسلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (¬٢) وإنما تثبت الولاية لكافر (بـ) ــشرط (أن يكون عدلًا في دينه) ممتثلًا لما يعتقدونه واجبًا، منتهيًا عما يحرِّمونه، مراعيًا للمروءة.

(ثم) تثبت الولاية على صغير ومجنون (بعد الأب لوصيه) العدل (ولو) كان (بجعل، وثمَّ متبرع) بالولاية؛ لأنه نائب الأب، أشبه وكيله في الحياة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 383 (SanadKitab #622, hlm. urut 3711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.