Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 410

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. حكم تصدق المرأة من بيت زوجها

عموم الإذن. وقال في "النهاية": الأظهر أنه لا يجوز؛ لأنه تبرع بمال مولاه، فلم يجز كنكاحه، وكمُكاتَب في الأصح.

(ولـ) ــقِنٍّ (- غير مأذون له - الصدقةُ من قوته برغيف ونحوه، إذا لم يضرَّ به) لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه.

(وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك) أي: الرغيف؛ لحديث عائشة ترفعه: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدةٍ؛ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا" متفق عليه (¬١). ولم تذكر

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 410 (SanadKitab #622, hlm. urut 3738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.