Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 363

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. الحكم إن بطلت الإجارة في أثناء المدة أو باع مستحقا فتلف الثمن إن أجر المفلس دارا أو بعيرا أو غيرهما فهل تفسخ؟ وما الحكم إذا انهدمت الدار أو هلك البعير؟

(ثم) يبدأ (بمن له عينُ مالٍ) فيأخذها بشروطه؛ لما تقدم (¬١).

(أو) له (عين مؤجرة) استأجرها المفلس منه، ولم يمض من مدتها شيء فيأخذها كما تقدم (أو) له منفعة عين هو (مستأجرها من مُفلِس، فيأخذها) لأن حقه متعلِّق بالعين والمنفعة، وهي مملوكة له في هذه المدة.

(وكذا مؤجر نفسه) للمفلِس، ثم حجر عليه قبل أن يمضي من مدة الإجارة شيء؛ فله فسخ الإجارة، لدخوله فيما سبق.

(وإن بطلت الإجارة في أثناء المدة) بأن ماتت العين التي استأجرها من المفلِس، وعجل له أجرتها (ضرب له) أي: للمستأجر (بما بقي) له من الأجرة التي عجَّلها (مع الغرماء) كسائر الديون، إن لم تكن عين الأجرة باقية، وإن كان ذلك بعد قسم ماله رجع على الغرماء بحصته.

(ولو باع) المفلس (شيئًا، أو باعه وكيله، وقبض) المفلس أو وكيله (الثمن، فتلف وتعذَّر ردُّه، وخرجت السلعة مستحقة) وحجر على المفلس (ساوى المشتري) بما كان دفعه (الغرماء) فضرب له به معهم كسائر الديون.

(وإن أجر) المفلس (دارًا) بعينها (أو بعيرًا بعينه، أو) أجر (شيئًا غيرهما بعينه، ثم أفلس، لم تنفسخ الإجارة) بالحجر عليه (بالفلس) للزومها (وكان المستأجر أحقَّ بالعين التي استأجرها من الغرماء حتى يستوفي حقَّه، فإن هلك البعير) المؤجر (أو انهدمت الدار) المؤجرة (قبل انقضاء المدة، انفسخت الإجارة) لفوات المعقود عليه (ويضرب) المستأجر (مع الغرماء ببقية الأجرة) إن كان عجلها، وتقدم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 363 (SanadKitab #622, hlm. urut 3691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.