Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 324

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل

سمي به لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة.

وقيل: لمجانبته الناس حتى يتطهر.

وقيل: لأن الماء جانب محله.

والأحاديث مشهورة بذلك. ويأتي بعضها في محاله.

(وموجبه) أي: الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه (ستة) أشياء، أيها وجد كان سببًا لوجوبه.

(أحدها: خروج المني (¬١)) - وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد الشهوة، ومني المرأة أصفر رقيق - (من مخرجه)، فإن خرج من غيره بأن انكسر صلبه، فخرج منه لم يجب غسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. (ولو) كان المني (دمًا) أي: أحمر كالدم، لقصور الشهوة عن قصره (دفقًا بلذة)؛ لقول علي: إن النَّبيَّ ﷺ قال: "إذا فَضَخْتَ الماءَ فاغتسلْ، وإن لم تكن فَاضِخًا فلا تغتَسِلْ" رواه أحمد (¬٢)، والفضخ: هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي.

(فإن خرج) الماء (لغير ذلك) كمرض، أو برد، أو كسر ظهر (من غير

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 324 (SanadKitab #622, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.