Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 323

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل

باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل

(و) باب (صفته) أي: الغسل، وما يمنع منه من لزمه الغسل، ومسائل من أحكام المسجد والحمام.

قال الجوهري (¬١): غسلت الشيء غسلًا - بالفتح - والاسم الغسل - بالضم - وبالكسر - ما يغسل به الرأس من خطمي، وغيره.

وقال عياض (¬٢): - بالفتح - الماء، - وبالضم - الفعل.

وقال ابن مالك (¬٣): - بالضم - الاغتسال، والماء الذي يغسل به.

وذكر ابن برى أن غسل الجنابة بفتح الغين.

(وهو) أي: الغسل شرعًا: (استعمال ماء) - خرج التيمم - (طهور) لا طاهر (في جميع بدنه) - خرج الوضوء - (على وجه مخصوص) يأتي كيفيته، بأن يكون بنية وتسمية.

والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬٤) يقال: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، قال الجوهري (¬٥): وقد يقال: جنبان وجنبون، وفي "صحيح مسلم" (¬٦): "ونحنُ جُنُبَانِ".

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 323 (SanadKitab #622, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.