Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 443

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. ما يسمع من قول الغريم للوكيل في الاقتضاء منه، وما لا يسمع

حتى يحضر الموكِّل، فربما رضي بالعيب، لم يلزمه) أي: الوكيل (ذلك) لأنه لا يأمن فوات الردِّ بهرب البائع، فإن أخَّره لذلك فله الردُّ (فلو أسقط الوكيل خياره فحضر موكِّله فرضي به) أي: المعيب (لزمه) البيع؛ لأن الحق له (وإلا) بأن لم يرضَ به (فله رده) لأن الحق له، فلا يسقط بإسقاط وكيله.

(ولو ظهر به) أي: المبيع (عيب) وأسقط الوكيل خياره، وأراد الموكِّل الردَّ به (فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكِّل) قُبِلَ قوله، و (لزم الوكيل) لأن الظاهر فيمن يباشر عقدًا أنه لنفسه (وليس له) أي: الوكيل (رده) لإسقاطه خياره.

(فإن قال البائع) للوكيل: (موكلك قد رَضِي بالعيب، فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك) لأنه الأصل (ويردُّه) الوكيل (ويأخذ حقَّه في الحال) لأنه لا يأمن فوات الرَّدِّ لو أخَّر حتى يحضر الموكِّل.

(ولو ادَّعى الغريم أن الموكِّل عزل الوكيل في قضاء) أي: اقتضاء (الدَّين، أو ادَّعى موت الموكِّل) أو نحوه مما تنفسخ به الوكالة (حَلَفَ الوكيل على نفي العلم) بما ادَّعاه الغريم؛ لأن الأصل عدمه.

(فإن ردَّه) أي: رد الوكيل المعيبَ في غيبة الموكِّل (فصدَّق الموكِّل البائع في الرضا بالعيب، لم يصح الرد، وهو باقٍ للموكِّل) لأن رضا الموكِّل بالعيب عَزْلٌ للوكيل عن الرد، ومَنْعٌ له، بدليل: أن الوكيل لو علم لم يكن له الرد، فللموكِّل استرجاعه، وللبائع ردُّه عليه.

(ولا يُسمع قوله) أي: الغريم (لوكيل غائب) في الاقتضاء منه: (احْلِفْ أن لك مطالبتي، أو) احْلِفْ (أنه) أي: الموكِّل (ما عزلك) لأنه طلب للحلف على البتِّ على نفي فعل الغير، فلا يلزم الإجابة إليه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 443 (SanadKitab #622, hlm. urut 3771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.