Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 444

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. الحكم إن قال: اشترلي بهذه الدراهم ولم يقل: بعينها

(ويُسمع قوله) أي: الغريم: (أنت تعلمُ ذلك) أي: أنه عزلك (فيحلف) الوكيل على نفي العلم لاحتمال صدقه. (ورضا الموكِّل الغائب بالعيب) في مبيع اشتراه وكيله (عزل لوكيله عن ردِّه) فلا يصح ردّ الوكيل بعده، وتقدم.

(ولو قال) الغريم: (موكلك أخذ حقه، أو: أبرأني) من الدَّين (لم يقبل) منه ذلك بلا بينة؛ لأنه خلاف الأصل (فإن حَلَفَ) الوكيل أنه لا يعلم ذلك (طالبه، وأخذ) الدَّين منه (ولم) يلزمه أن (يؤخِّر) الطلب (ليحلف الموكِّل) لأنه لا يأمن من الفوات.

فصل

(وإن وكَّله في شراء) شيء (معيَّن، فاشتراه، ووجده) الوكيل (معيبًا، فله) أي: الوكيل (الرد قبل إعلام موكِّله) صحَّحه في "الإنصاف"، و"تصحيح الفروع"؛ لأن الأمر يقتضي السلامة، أشبه ما لو وكَّله في شراء موصوف. وفي "التنقيح" و"المنتهى": ليس له رده، قال في "المبدع": وهو الأشهر؛ لأن الموكل قطع نظره بالتعيين، فربما رضيه بجميع صفاته.

(وإن علم) الوكيل (عيبه) أي: عيب ما عيَّنه له موكِّله (قبل الشراء، فليس له) أي: الوكيل (شراؤه) كغير المعين، بناء على أن له رده لو لم يعلم. قال في "المبدع": والمقدم له شراؤه. انتهى. أي: لأن الموكِّل قطع نظره بالتعيين، كما تقدم.

(وإن قال) الموكِّل: (اشترِ لي بهذه الدراهم، ولم يقل: بعينها،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 444 (SanadKitab #622, hlm. urut 3772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.