Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 462

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. الحكم إن كان له دراهم على رجل فأرسل رسولا يقبضها، فبعث إليه مع الرسول دينار فضاع الدينار، أو ادعى الرسول إذن المرسل بالمصارفة

بالعمل عليها، فهو كدفع ماله مضاربة.

(ولا يصح) التوكيل (بجعل مجهول) لفساد العوض (ويصح تصرُّفه) أي: الوكيل (بـ) ــعموم (الإذن) في التصرُّف (وله) أي: الوكيل حينئذ (أجرة مثله) لأنه عمل بعوض لم يسلم له.

(وإذا قال) ربُّ دين (لرجل) مدين له: (اشترِ لي بديني عليك طعامًا) أو غيره ففعل، لم يصح؛ لأنه لم يملكه إلا بقبضه.

(أو) قال الرجل: (أسلفني) وفي بعض النسخ: "أسلف لي" (ألفًا من مالك في كُرِّ طعام، ففعل) أي: فأسلف له ألفًا، كذلك (لم يصح) لأن المقترض لا يملك القرض إلا بقبضه، فلا يصح تصرُّفه فيه قبله، فلا يصح توكيله.

(فإن قال) لرجل: (اشترِ لي) كذا (في ذمتك) واقبضِ الثمن عني من مالك، صح (أو) قال: (أسلف لي ألفًا في كُرِّ طعامٍ، واقْبِضِ الثمن عني من مالك، أو) اقْبِض الثمن (من الدَّين الذي لي عليك، صح) لأنه وكَّله في الشراء والإسلاف، وفي الاقتراض منه، أو القبض من دينه والدفع عنه، وكل منها صحيح مع الانفراد، فكذا مع الاجتماع.

(ولو كان له على رجل دراهم، فأرسل إليه رسولًا يقبضها، فبعث إليه مع الرسول دينارًا فضاع) الدينار (مع الرسول، فـ) ــالدينار (من مال باعث) وهو المدين فيضيع عليه (لأنه) أي: المرسل (لم يأمره) أي: الوكيل (بمصارفته (¬١)، إلا أن يُخبر الرسولُ الغريمَ أن ربَّ الدَّين أذن له في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 462 (SanadKitab #622, hlm. urut 3790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.