Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 463

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. إذا وكله في قبض زوجته ونقلها إلى داره أو بيع عبده أو قبض داره، ثم غاب الموكل، وأقام هؤلاء البينة خلاف ذلك زالت الوكالة

قبض الدينار عن الدراهم، فيكون) الدينار (من ضمان الرسول) لتغريره الغريم.

(ولو كان لرجل عند آخر دنانير وثياب، فبعث إليه رسولًا، فقال) ربُّ الدنانير والثياب: (خذْ دينارًا وثوبًا، فأخذ دينارين وثوبين، فضاعت) المأخوذات (فضمان الدينار والثوب الزائدين على الباعث، أي: الذي أعطاه الدينارين والثوبين، ويرجع) الباعث (به) أي: الزائد من الدينار والثوب (على الرسول) ذكره في "المغني" و"المستوعب" و"المبدع"؛ لأنه دفع إليه مال غيره بغير إذنه، فضمنه لربه، وعزاه في "المغني" إلى رواية مهنَّا (¬١).

وفي "القواعد" (¬٢): يضمن المرسل لتغريره، ويرجع هو على الرسول. وعزاه إلى رواية مُهنَّا، واقتصر عليه في "الإنصاف" في الحوالة، وجزم به في "المنتهى".

وللموكِّل تضمين الوكيل؛ لأنه تعدَّى بقبض ما لم يؤمر بقبضه، فإن ضمنه لم يرجع على آخذه (¬٣)؛ لاستقرار الضمان عليه؛ لحصول التلف تحت يده.

(وإذا وكَّله في قبض زوجته ونَقْلها إلى داره، أو) وكَّله (في بيع عبده، أو) وكَّله (في قبض دار له في يد رجل، ثم غاب) الموكِّل (فأقامت الزوجة البينة أنه طلقها، و) أقام (العبد) البينة (أنه أعتقه، و) أقام (من في يده الدار) البينة (أنه ملكها منه) أو وقفها عليه (زالت الوكالة) لزوال

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 463 (SanadKitab #622, hlm. urut 3791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.