Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 482

  1. كتاب الشركة
  2. باب
  3. لو اختلف نوعهما أو قدرهما أو ضربهما صح ويرجعان بها

يصحَّ العقدُ) لما تقدم.

(وكذا مساقاةٌ ومزارعة) قياسًا على الشركة، فيُعتبر لصحتها تسمية جزء مُشاع معلوم للعامل، ويأتي في بابه مفصَّلًا.

(ولا يُشترط) في شركة عنان (خَلْطُ المالين) لأنه عقد يقصد به الربح، فلم يُشترط فيه ذلك كالمضاربة؛ ولأنه عقد على التصرُّف، فلم يُشترط فيه الخلط كالوكالة.

(ولا) يُشترط أيضًا (اتفاقهما) أي: المالين (قدرًا، و) لا (جنسًا، و) لا (صفة) لأنهما أثمان، فصحت الشركة فيهما كالمتفقين.

(فلو نما أحدُهما) أي: المالين (قبل الخَلْط، أو خَسِر) أحدهما قبل الخلط (فـ) ــالنماء (لهما، و) الخسران (عليهما) لأن المال صار مختلطًا بمجرد العقد كما تقدم.

(ولو أخرج أحدهما) أي: الشريكين (دراهم، و) أخرج (الآخرُ دنانير، أو) أخرج (أحدهما مائةً، و) أخرج (الآخرُ مائتين، أو) أخرج (أحدُهما) دراهم (ناصرية) أي: ضَرْب الناصرِ محمد بن قلاوون (¬١) (و) أخرج (الآخر) دراهم (ظاهرية) نسبة للظاهر بيبرس (¬٢) (صح) العقد لما تقدم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 482 (SanadKitab #622, hlm. urut 3809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.