Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- الشركة جائزة بالإجماع ودليلها من القرآن والسنة
- الشركة نوعان: اجتماع في استحقاق أو تصرف
- الأول: شركة في المال. الثاني: شركة عقود وهو المراد هنا
- تكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل
- تكره مشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه وكتابي ولو غير ذمي
- شركة العقود خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف
- القسم الأول: شركة اليونان: معناه في اللغة
- جوازها بالإجماع، وتعريفها شرعا، والشروط التي لا تجوز فيها
- شركة العنان لها شروط منها: أن يكون المالان معلومين
- إذا اشتركا في مال مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر مالهما
- ومنها: حضور المالين، كمضاربة، فلا تصح على غائب ولا في الذمة ولا على مجهول، ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح منهما
- ينفذ تصرف كل واحد منهما في جميع المالين ملكا ووكالة
- ومنها: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، فلا تصح بعرض ولا قيمته ولا ثمنه الذي اشتري به أو الذي سيباع به ولا بمغشوش إلا يسيرا
- ومنها: أن يشترطا لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما
- إن قالا: الربح بيننا تناصفاه وإن لم يذكراه
- الشروط التي لا تجوز في الشركة
- المساقاة والمزارعة تعتبر لها هذه الشروط أيضا قياسا على الشركة
- لا يشترط خلط المالين ولا اتفاقهما قدرا ولا جنسا ولا صفة
- إن نما أحدهما قبل الخلط أو خسر فالنماء لهما والخسران عليهما
- لو اختلف نوعهما أو قدرهما أو ضربهما صح ويرجعان بها
- حكم ما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة
- إذا تلف أحدهما ولو قبل الخلط فمن ضمانهما والوضيعة عليهما
- فصل ذكر ما يجوز لكل من الشريكين من التصرفات في مصلحة الشركة
- ما لا يجوز لكل من الشريكين من التصرفات دون إذن الآخر
- يملك الشريك البيع نساء والإبداع والرهن والارتهان، وعزل وكيل
- ليس للشريك أن يبضع، ولا أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه
- وهو كالمضارب فيما له وعليه وفيما يمنع منه وله السفر مع الأمن
- إن لم يعلم الشريك وولي اليتيم والمضارب بخوف البلد أو فلس المشتري لم يضمنوا، لا إن سافر لبلد يعلم أخذ سلطانه للمال
- هل للشريك أن يستدين على مال الشركة
- يجوز لأحدهما أن يؤخر حقه من الدين إلحال، لاحق شريكه
- للشريك حبس غريم مع منع الآخر، وليس لهما تقاسم دين في الذمة
- إن أبرا أحدهما من الدين؛ لزم في حقه، دون صاحبه، وكذا الإقرار
- إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك، فمن أين يأخذ الآخر؟
- إذا كان القبض بإذن شريكه أو تلف في يد قابضه فلا محاصة
- الغريم التخصيص لبعض الغرماء مع تعدد مسبب الاستحقاق
- يجب على كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه
- إن استأجر أحدهما من فعل ما يفعله مثله بأجرة غرمها
- متى يستنيب الشريك ويستأجر من مال الشركة من يتولى عملا؟
- هل له فعله بنفسه؟ ومتى يجوز استئجار أحدهما الآخر؟
- ليس لأحدهما أن ينفق أكثر من شريكه واتفاقهما على النفقة أحوط
- يحرم على الشريك في الزرع أن يأكل منه بلا إذن صاحبه
- فصل الشروط في الشركة ضربان: كالبيع والنكاح
- أحدهما: صحيح: مثل إن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع واحد من المتاع أو في بلد معين أو لا يسافر بالمال أو لا يبيع أو يشتري إلا من فلان
- الثاني: فاسد، كاشتراط ما يعود بجهالة الريح فهذا يفسد العقد
- أمثلة للشرط الفاسد
- لا تفسد الشروط الفاسدة العقد، وإذا فسد قسم الربح بقدر المالين لأنه عقد على مجهول
- ما عمله كل واحد من الشريكين في الشركتين فله أجرته
- يسقط من الأجرة أجرة عمله في ماله ويرجع بقدر ما بقي له
- كيف تقسم الأرباح بينهما إن تساوي مالاهما وعملاهما
- كيف تقسم أجرة ما تقبلاه في شركة الأبدان وكيف يرجعان بالباقي
- إن تعدى الشريك ضمن ما تلف والربح لرب المال
- العقد الفاسد في كل أمانة وتبرع كصحيح في ضمان وعدمه
- تبطل الشركة بموت أحدهما وجنونه والحجر عليه لسفه وبالفسخ
- الحكم إذا عزل أحدهما صاحبه
- الحكم إن مات أحد الشريكين وله وارث رشيد
- الحكم إن كان الميت قد وصي بمال الشركة أو كان عليه دين
- فصل القسم الثاني: شركة المضاربة: تعريفها لغة وأسماؤها وحكمها
- تعريف "شركة المضاربة" شرعا
- تنعقد المضارية بما يؤدي معناها، وهي أمانة ووكالة، فإن ربح العامل فشركة، وإن فسدت فإجارة وإن تعدي فغصب
- المضارب: أمين وأجير ووكيل وشريك
- تقدير نصيب العامل شرط لصحة المضاربة
- إن قال: هذا المال بضاربة ولم يذكر سهم العامل أو قال: ولك جزء من الربح فالمضاربة فاسدة والربح كله لرب المال والرضيعة عليه وللعامل أجر مثله وتكفي مباشرة العامل قبولا
- إن قال: الربح كله لي فهو الإبضاع، وإن قال: والربح كله لك فهو قرض لاقراض، وإن زاد: ولا ضمان عليك، فهو فرض شرط فيه نفي الضمان
- إن قال: اتجر به والربح بيننا، فالربح بينهما نصفين
- الحكم إن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو الربح كله لي
- إن عين جزءا من الريح لأحدهما صح والباقي للآخر
- إن ذكر معه ربع عشر الباقي ونحوه صح
- إن قال: لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي صح وكان له
- إن قال: خذه مضاربة على الثلث أو بالثلث ونحوه فالمقدر للعامل
- إن اختلفا: لمن الجزء المشروط فهو للعامل قليلا أو كثيرا
- إن جعل له جزءا من الربح وجزءا من البأتي صح سواء عرفا الحساب أو جهلاه
- إن دفع واحد إلى اثنين مضاربة في عقد واحد جاز، كعقدين
- كيف يقدر نصيب العاملين من الربح بينهما
- إن قارض اثنان واحدا، فما الحكم وكيف يكون نصيب كل واحد؟
- الحكم إن شرط المتقارضان جزءا من الربح لغير العامل كعبديهما أو عبد أحدهما أو أجنبي فهل يصح وكيف يكون نصيب كل واحد؟
- حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة فيما تقدم
- حكم المضارية حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وفي الشروط صحيحة كانت أو فاسدة
- إذا فسدت فالربح لرب المال، وللعامل اجرة مثله خسر أو ربح، وما تصرفه فهو نافذ، فإن لم يعمل إلا الصرف وارتفع فله نصيبه
- يصح تعليق المضاربة وتأقيتها
- الحكم إن قال: ضارب بهذا المال شهرا وإن مضى الأجل فقرض
- إن قال: بع هذا العرض أو اقبض وديعتي أو ديني وضارب به صح
- إن قال: ضارب بعين مالي الذي غصبته مني صح وزال ضمانه
- الحكم إذا قال: إذا قدم الحاج فضارب بوديعني أو بالدين الذي عليك أو الذي على زيد فاقبضه أو: هذا المال قرض عليك شهرا، ثم هو مضاربة
- يصح عمل المالك مع العامل في المضاربة والمساقاة والمزارعة
- إن شرط فيهن عمل المالك أو غلامه معه صح كبهيمته ولا يفسدها عمل المالك بلا شرط
- الحكم إن باع المضارب بدون ثمن المثل، أو اشترى معيا
- فصل حكم شراء العامل من يعتق على رب المال بإذنه أو بغير إذنه
- حكم شرائه امرأة رب المال، أوزوجها إن كان رب المال امرأة
- الحكم إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه
- ليس للمضارب الشراء من مال المضاربة إن ظهر ريح، وإلا صح
- حكم وطء المضارب أو رب المال أمة المضاربة
- الحكم إن أخذ المضارب بضاعة من آخر أو عمل في مال نفسه
- إذا دفع إلى المضارب ألفين في وقتين، لم يخلطهما بغير إذنه
- ليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه
- حكم شراء أحدهما نصيب شريكه أو شراء الجميع
- ليس للمضارب نفقة من مال المضاربة إلا مع الشرط كالوكيل
- الحكم إن شرط رب المال النفقة وقدرها أو لم يقدرها واختلفا
- إن كان معه مال لنفسه يتجر فيه أو مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر فكيف تكون النفقة؟
- إن لقيه رب المال يبلد أذن له في السفر إليه وقد نض فأخذه فلا نفعة الرجوعه وإن مات لم يجب تكفينه
- هل للعامل التسري بإذن رب المال؟ وهل يملكها إن اشتراها؟
- ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال
- الحكم إن اشتري سلعتين، فربح في إحداهما وخسر في الأخرى
- الحكم إن ربح في إحدى السفرتين وخسر في الأخرى
- فصل إن تلف رأس المال أو بعضه أو تعيب أو خسر فكيف تجبر الوضيعة؟
- إذا ربح ثم أخذ رب المال بعضه فما أخذه من الربح ورأس المال
- لو اشتري عبدين بمائة فتلف أحدهما أو لم يتلف فباع وأخذ رب المال منها فكيف يكون حساب الربح؟
- مهما بقي العقد على رأس المال جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسماه
- تحرم نسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما
- الحكم إن قبض رب المال رأس المال ثم رده إلى العامل ليعمل به
- الوضيعة تحسب من الربح قبل قبضه رأس ماله وتنضيضه
- لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم تجب إجابته
- إن اتفقا على قسمته أو بعضه أو على ان ياخذ كل منهم يوميا قدرا جاز
- إتلاف المالك للمال كقسمه، فيغرم حصة العامل كالأجنبي
- يدخل في الربح مهر وثمرة وأجرة وارش عيب ونتاج من المال
- بملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة - كرب المال وكمساقاة - ويستقر الملك فيها بالمقاسمة والمحاسبة التامة
- إن طلب العامل بيع مال المضاربة مع بقاء قراضه أو فسخه، فأبي رب المال أجبر عليه إن كان فيه ربح
- إن انفسخ القراض والمال عرض فهل لرب المال أخذ ماله من العرض أو امتناعة وبيعه؟
- إن نض العامل رأس المال جميعه وطلب رب المال نض الباقي لزم العامل نض الباقي
- إن كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فكعرض
- إن انفسخ القراض والمال دين لزم العامل تقاضيه ربح أولا
- إن اقتضى العامل منه قدر رأس المال أو كان الدين قدر الربح أو دونه لزم العامل تقاضيه أيضا ولا يلزم الوكيل تقاضي الدين
- الحكم إن قارض المريض ومات أو ساقي أو زارع
- الحكم إن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة وجهل بقاؤه
- الحكم في موت الوديع والوصي مع جهل بقاء مال الوديعة ومال المولي كالمضاربة
- بنفسخ القراض إذا مات أحدهما أو جن أو توسوسن أو حجر عليه
- الحكم إن كان الميت رب المال، وأراد الوارث إتمام القراض
- الحكم إن مات العامل، وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه
- فصل العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط
- الأمور التي يقبل فيها قول العامل بقدر رأس المال وغيره
- يقبل قول رب للمال في رد مال المضاربة وفي الجزء المشروط للعامل بعد الربح كقبوله في صفة خروجه عن يده
- لو أقام كل منهما بينة بما قاله قدمت بيئة العامل
- الحكم إذا اختلفا هل رأس المال قرض أو قراض أو بضاعة
- إن قال العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت، قبل قوله بيمينه
- إن قال العامل بعد الإقرار: غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل قوله
- الحكم إذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا، فنض المال، فقال ربه: رأس المال ألفان، فصدقه أحدهما، وقال الآخر: بل هو ألف
- إذا شرط المضارب النفقة، ثم ادعى أنه أنفق من ماله، وأراد الرجوع، فله ذلك ولو بعد رجوع المال إلى مالكه
- إذا دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز
- إذا دفع ثوبا أو غزلا ليخيطه أو ينسجه بجزء من الريح أو منه جاز
- الحكم إذا دفع شيكته إلى صياد يصيد بها، ويكون بينهما نصفين
- ومثله: حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه وبيع متاعه وغزوه بدابته وهي مسألة قفيز الطحان
- الحكم إندفع إليه ثوبه ليخيطه ونحوه بجزء مشاع منه ودرهم ونحوه
- إن دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من مائه كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه، أو دفع إليه ذلك بجزء مشاع منه
- فصل القسم الثالث: شركة الوجوه: تعريفها وحكمها
- يكون الملك والربح فيه على ما شرطاه عينا جنسه أو قدره أو قيمته أو لا
- لو قال كل منهما للآخر: ما اشتريت من شيء فبيننا صح
- كل من الشريكين وكيل صاحبه، كفيل عنه بالثمن
- تكون الوضيعة على قدر ملكيهما فيما يشتريانه
- شريكا الوجوه كشريكي العنان في التصرف وما يجب لهما وعليهما
- الحكم إذا قضى العامل بمال المضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح
- فصل القسم الرابع: شركة الأبدان، سبب تسميتها
- شركة الأبدان ضربان: أحدهما: أن يشتركا فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة ولو مع اختلاف الصنائع
- ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به، ويلزمهما عمله، ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه في العمل
- لو قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة
- لكل منهما المطالبة بالأجرة، وللمستأجر دفعها إلى أيهما شاء
- الحكم إن تلفت الأجرة في يد أحدهما
- إن أقر أحدهما بما في يده من الأعيان قبل عليه وعلى شريكه
- لا يقبل إقرار الشريك بما في يد شريكه، ولا بدين عليه
- الضرب الثاني: الاشتراك في تملك المباحات كالاحتشاش
- الحكم إن مرض أحد الشريكين أو ترك العمل
- بعض صور شركة الأبدان وحكمها
- حكم شركة الشهود
- حكم شركة دلالين
- ليس لولي الأمر المنع بمفتضى مذهبه في مسائل الخلاف
- بصح الجمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة
- فصل الخامس: شركة المفاوضة: تعريفها لغة
- وهي قسمان: أحدهما: أن يدخلا فيها الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث ونحوه فهي فاسدة للغرر
- لكل من الشريكين ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده له ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير
- الثاني: تفويض كل منهما إلى صاحبه ما يري من الأعمال كشراء وبيع ومضاربة ونحو ذلك فهذه صحيحة وهي جمع بين عنان ومضاربة
- يصح أن يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا فيه كسبا نادرا أو غرامة