Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 531

  1. كتاب الشركة
  2. باب
  3. يكون الملك والربح فيه على ما شرطاه عينا جنسه أو قدره أو قيمته أو لا

لحصول نمائه بغير عمل منه (وله) أي: العامل (أجرة مثله) لأنه عمل بعِوض لم يسلم له.

(و) إن دفع ذلك (بجزءٍ) مُشاع معلوم (منه) أي: من المدفوع (يجوز) إذا كان العقد على (مدة معلومة) كسنة ونحوها (ونماؤه) أي: المدفوع (ملك لهما) على حسب ملكهما في الأصل؛ لأنه نماء ملكهما.

فصل

القسم (الثالث: شركة الوجوه: وهي أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما شيئًا يشتركان في ربحه، من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن ما اشترياه، فهو بينهما نصفين، أو أثلاثًا، أو نحو ذلك) مما يتفقان عليه، سُميت بذلك؛ لأنهما يعاملان فيها بوجههما (¬١). والجاه والوجه واحد. يقال: فلان وجيه، إذا كان ذا جاه.

وهي جائزة؛ إذ معناها: وكالة كلِّ واحد منهما صاحبَه في الشراء والبيع والكفالة بالثمن، وكلُّ ذلك صحيح؛ لاشتمالها على مصلحة من غير مفسدة.

(فيكون الملك) فيما يشتريان (بينهما على ما شرطاه، ويبيعان ذلك، فما قسم الله من الربح فهو بينهما) على ما شرطا؛ لقوله ﷺ "المؤمنونَ على شُروطِهم" (¬٢) ولأن عقدها مبناه على الوكالة فيتقيد بما أذن فيه، وسواء (عيَّنا جنسه) أي: ما يشتريان (أو قَدْره، أو قيمته، أو لا) لأن ذلك إنما يُعتبر في الوكالة المفردة، أما الوكالة الداخلة في ضمن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 531 (SanadKitab #622, hlm. urut 3858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.