Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 495

  1. كتاب الشركة
  2. باب
  3. الحكم إن مات أحد الشريكين وله وارث رشيد

يتصرف كلٌّ إلا في قَدْرِ ماله.

(هذا) أي: ما ذكر من العزل (إذا نضَّ المال) أي: صار مثلَ حاله وقتَ العقد عليه، دنانير أو دراهم (وإن كان) المال (عَرْضًا، لم ينعزل) أحدهما بعزل شريكه له (وله التصرُّف بالبيع) لتنضيض المال كالمضارب (دون المعاوضة بسلعة أخرى، ودون التصرُّف بغير ما يَنضُّ به المال) لأنه معزول، ولا حاجة تدعو إلى ذلك بخلاف التنضيض. هذا ما ذكره القاضي وظاهر كلام أحمد (¬١). والمذهب: أنه ينعزل مطلقًا، وإن كان عَرْضًا. ورُدَّ قياسه على المضارب: بأن الشركة وكالة، والربح يدخل ضمنًا، وحق المضارب أصلي.

(وإذا مات أحدُ الشريكين وله وارث رشيد، فله) أي: الوارث (أن يقيم على الشركة، ويأذن له الشريك في التصرُّف) ويأذن هو -أيضًا- لشريكه فيه (وهو) أي: بقاؤه على الشركة (إتمام الشركة، وليس بابتدائها، فلا تُعتبر شروطها) أي: شروط الشركة من حضور المال، وكونه نقدًا مضروبًا، وبيان الربح، ونحوها مما تقدم (¬٢). هذا مقتضى كلامه في "المغني" و"المبدع". وقال في "المستوعب": إن مات، يُخرَج من الشركة، ويتسلَّم حقَّه ورثتُه. انتهى. فصريحه بطلان الشركة بموت أحدهما، وهو صريح كلامه قريبًا، وصريح كلام "المنتهى" وغيرهما فيما تقدم (¬٣) في الوكالة، ومقتضى ما يأتي في المضاربة -أيضًا- إذ لا فرق.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 495 (SanadKitab #622, hlm. urut 3822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.