Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 509

  1. كتاب الشركة
  2. باب
  3. فصل حكم شراء العامل من يعتق على رب المال بإذنه أو بغير إذنه

الموصل. قال: لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح.

(وإن باع المضارب بدون ثمن المِثْلِ) أو اشترى بأكثر منه، صح، و (ضمن كوكيل) وتقدم (¬١).

(وله) أي: المضارب (أن يشتري المعيب، إذا رأى فيه مصلحة، بخلاف وكيل) لأن القصد في المضاربة الربح، وهو قد يحصُل بشراء المعيب، بخلاف الوكالة، فإن الغرض تحصيل ما وُكِّل فيه، وإطلاقه يقتضي السلامة.

فصل

(وليس للعامل شراء من يعتق على ربِّ المال بغير إذنه) لأن فيه ضررًا، ولا حظَّ للتجارة فيه، إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا (فإن فعل) أي: اشترى من يعتق على ربِّ المال (صح) الشراء؛ لأنه مال متقوم قابل للعقود، فصح كما لو اشترى من علَّق ربُّ المال عتقه بملكه (وعتق) أي: على ربِّ المال؛ لأنه ملكه، وذلك موجب عتقه. (وضمن) العامل (ثمنه) سواء (علم) بأنه يعتق على ربِّ المال (أو لم يعلم) لأن الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل، وقال أبو بكر: إن لم يعلم، لم يضمن؛ لأنه معذور.

(وإن اشتراه) العامل (بإذنه) أي: إذن ربِّ المال (صح) الشراء (أيضًا) لأنه يصح شراؤه بنفسه، فكذا نائبه، ولا ضمان عليه؛ لأن ربَّ المال هو الآذن في إتلافه.

(وتنفسخ المضاربة في قدرِ ثمنِه فيهما) أي: فيما إذا اشتراه بغير إذنه، وفيما إذا اشتراه بإذنه لتلفه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 509 (SanadKitab #622, hlm. urut 3836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.