Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 525

  1. كتاب الشركة
  2. باب
  3. يقبل قول رب للمال في رد مال المضاربة وفي الجزء المشروط للعامل بعد الربح كقبوله في صفة خروجه عن يده

سواه، ومثله: وكيل، وشريك عِنان، ووجوه.

(و) يُقبل أيضًا قول العامل في نفي (ما يُدَّعى عليه من خيانة، أو جناية، أو مخالفته شيئًا مما شرطه) ربُّ المال (عليه) لأن الأصل عدم ذلك.

ولو كان المضارب يدفع إلى ربِّ المال في كلِّ وقت شيئًا معلومًا، ثم طلب ربُّ المال رأسَ ماله، فقال المضارب: كل ما دفعت إليك من رأس المال، ولم أكن أربح شيئًا، فقول المضارب في ذلك. نصَّ عليه في رواية مُهنَّا (¬١).

(ويُقبل قوله) أي: العامل (: إنه) أي: ربّ المال (لم ينهه عن بيعه نَساء، أو) أنه لم ينهه عن (الشراء بكذا) لأن الأصل معه (وتقدم (¬٢) في الوكالة.

وكذا لو اشترى) العامل (عبدًا فقال ربُّ المال: كنت نهيتك عن شرائه، فأنكر) العامل النهي، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه.

(والقول قول ربِّ المال في ردِّه) أي: المال، (إليه) أي: إذا اختلفا في ردِّ مال المضاربة، فالقول قول ربِّ المال بيمينه؛ لأنه منكِرٌ، والعامل قبض المال لنفع له فيه، فلم يُقبل قوله في ردِّه كالمستعير.

(و) القول قول ربِّ المال أيضًا (في الجزء المشروط للعامل بعد الربح) فلو قال: شرطتَ لي نصف الربح، وقال المالك: بل ثلثه، فالقول قول المالك؛ لأنه يُنكر السدس الزائد واشتراطَه له، والقول قول المُنكِر (كقَبوله) أي: قول المالك (في صفة خروجه) أي: المال (عن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 525 (SanadKitab #622, hlm. urut 3852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.