Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 505

  1. كتاب الشركة
  2. باب
  3. إذا فسدت فالربح لرب المال، وللعامل اجرة مثله خسر أو ربح، وما تصرفه فهو نافذ، فإن لم يعمل إلا الصرف وارتفع فله نصيبه

منكما كذا.

(وإن لم يشرطا عليه) أي: على المشروط له الجزء غير عبد أحدهما (عملًا) مع العامل (لم تصح المضاربة) لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح، ففسد به العقد، كما لو شرطا (¬١) دراهم معلومة.

(وكذلك حكم المساقاة والمزارعة في) جميع (ما تقدم) في المضاربة قياسًا عليها؛ لأن العامل في كلٍّ منها إنما يستحق بالعمل.

(وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله) من البيع والشراء، أو القبض والإقباض، وغيرها (أو لا يفعله) كالقرض، وكتابة الرقيق وتزويجه، ونحوه (و) في (ما يلزمه فعله) كنشر الثوب وطيِّه، وختم الكيس، والإحراز ونحوه (وفي الشروط) صحيحة كانت أو فاسدة، مفسِدة أو غير مفسِدة (لأن) كل (ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى) لاشتراكهما في التصرف بالإذن (وكذا المنع) أي: ما امتنع في إحداهما، امتنع في الأخرى.

(وإن فسدت) المضاربة (فالربح لربِّ المال) لأنه نماء ماله، والعامل إنما يستحق بالشرط، فإذا فسدت فسد الشرط، فلم يستحق شيئًا.

(وللعامل) إذا فسدت (أجرة مثله، خَسِر المال أو ربح) لأن عمله إنما كان في مقابلة المُسمَّى، فإذا لم تصح التسمية وجب ردُّ عمله عليه، وذلك متعذِّر، فوجب له أجر المِثْل (وما تصرَّفه) العامل في المضاربة الفاسدة من التصرُّفات (نافذ) لإذن ربِّ المال له في التصرُّف.

(ولو لم يعمل العامل) في المضاربة (شيئًا، إلا أنه صرف الذهب

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 505 (SanadKitab #622, hlm. urut 3832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.