Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 478

  1. كتاب الشركة
  2. باب
  3. جوازها بالإجماع، وتعريفها شرعا، والشروط التي لا تجوز فيها

لي حاجة" إذا عرضت، لأن كل واحد منهما قد عنَّ، أي: عرض له مشاركة صاحبه.

وقيل: من عانَّه، إذا عارضه، فكلٌّ منهما قد عارض صاحبه بمثل ماله وعمله.

قال في "المبدع": وقوله في "الشرح": إنه راجع إلى قول الفراء ليس بظاهر، وما قاله في "الشرح" هو في "المغني" أيضًا.

وهي جائزة إجماعًا، ذكره ابن المنذر (¬١)، وإن اختُلف في بعض شروطها، (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة؛ لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر، بخلافها، فإتها تجمع مالًا وعملًا من كل جانب، لقوله: (ليعملا فيه) أي: المال (ببدنَيْهما، وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه (أحدُهما، بشرط أن يكون له) أي: العامل (من الربح أكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه.

(فإن شرط) صاحبه (له ربحًا قَدْر ماله) أي: العامل (فهو إبضاع لا يصح) لأنه عمل في مال الغير بغير عوض.

(وإن شرط له) صاحبه (أقلَّ منه) أي: من ربح ماله (لم يصح أيضًا؛ لأخذه جزءًا من ربح مال صاحبه بلا عمل) منه، لكن التصرُّف صحيح؛ لعموم الإذن، وله ربح ماله، ولا أُجرة له؛ لتبرُّعه بعمله.

(مما يدلُّ على رضاهما) متعلِّق بـ "يشترك" أو محذوف تقديره: وتنعقد (بمصيِّر) بتشديد الياء المكسورة (كل منهما) أي: المالين (لهما) أي: للشريكين، فقوله: "بمصيِّر" متعلق بقوله: "على رضاهما".

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 478 (SanadKitab #622, hlm. urut 3805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.