من السهم) الذي يعطى لها، و"ال" فيه للجنس، فيصدق بالسهمين إن كانت عربية (وهي) أي: هذه المسألة (مسألة قفيز الطحان) ذكره في "الإنصاف"، وما رواه الدارقطني عن النبي ﷺ: "أنَّهُ نَهَى عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ، وَقَفيزِ الطَّحَّانِ" (¬١) لا ينافى ذلك؛ لأن المقدَّر هنا جزء مُشاع، بخلاف ما إذا قَدَّر له قفيزًا، فإنه لا يدري الباقي بعد القفيز كم هو؟ فتكون المنفعة مجهولة. أشار إليه في "المغني". وأنت خبير بأن الحقيق أن يُسمَّى بمسألة قفيز الطحان إذا سُمِّي له قفيز، لا جزء مُشاع.
(لكن لو دفع إليه الثوب) ليخيطه، أو ينسجه (ونحوه) كالقمح
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 529 (SanadKitab #622, hlm. urut 3856)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.