Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 538

  1. كتاب الشركة
  2. باب
  3. حكم شركة الشهود

وصاحب الدكان، والعامل (الطحن في ذممهم) بأن قال لهم إنسان: استأجرتكم لطحن هذا القمح بمائة، فقبلوا (صح) العقد (و) تكون (الأجرة) بينهم (أرباعًا) لأن كلَّ واحد منهم مؤجر لطحن ربعه بربع الأجرة (ويرجع كلُّ واحد) عن الأربعة (على رفقته) الثلاثة (لـ) ـأجل (تفاوت قَدْرِ العمل) منهم (بثلاثة أرباع أجر المِثْل) على كلِّ واحد بالربع، فلو كانت أجرة مثل الدابة أربعين والرحى ثلاثين، والدكان عشرين، وعمل العامل عشرة، فإن ربَّ الدابة يرجع على الثلاثة بثلاثة أرباع أجرتها، وهي ثلاثون، مع ربع أُجرتها الذي لا يرجع به على أحد وهو عشرة؛ فيكمل له أربعون، ويرجع ربُّ الرحى على الثلاثة باثنين وعشرين ونصف مع ما لا يرجع به، وهو سبعة ونصف، فيكمل له ثلاثون، ويرجع ربُّ الدكان بخمسة عشر مع ما لا يرجع به، وهو خمسة، فيكمل له عشرون، ويرجع العامل بسبعة ونصف مع ما لا يرجع به، وهو درهمان ونصف، فيكمل له عشرة، ومجموع ذلك مائة درهم، وهي القَدْر الذي استؤجروا به. وإنما لم يرجع بالربع الرابع؛ لأن كل واحد منهم قد لزمه ربع الطحن بمقتضى الإجارة، فلا يرجع بما لزمه على أحد.

ولو تولَّى أحدهما الإجارة لنفسه، كانت الأجرة كلها له، وعليه لكلِّ واحد من رُفقته أجرة ما كان من جهته.

(وإن قال) إنسان لآخر: (آجِرْ عبدي، أو) آجِرْ (دابتي، وأُجرَتُه بيننا) ففعل (فالأجرة كلها لربِّه) أي: العبد أو الدابة؛ لأنها في مقابلة نفعه (وللآخر أجرة مثله) فقط؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له.

(وتصح شركة شهود، قاله الشيخ (¬١)) وقال -أيضًا-: إن اشتركوا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 538 (SanadKitab #622, hlm. urut 3865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.