(وهي) نوعان: (اجتماع في استحقاق أو) اجتماع في (تصرف.
و) النوع (الأول: شركة في المال) كاثنين ملكا عينًا بمنافعها بإرث، أو شراء، أو هبة، ونحوها، أو ملكا الرقبة دون المنفعة، أو بالعكس. ويلحق بذلك ما إذا اشتركا في حق الرقبة، كما لو قذفهما إنسان بكلمة واحدة، فإنه يحدُّ لهما حدًّا واحدًا، ويأتي.
(و) النوع (الثاني: شركة عقود، وهو المراد هنا) بالترجمة.
(وتكره معاملة مَن في ماله حلالٌ وحرامٌ يُجهل) وكذا إجابة دعوته، وأكل هديته، وصدقته، ونحوها، ويأتي في الوليمة، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلَّته؛ لقوله ﷺ: "من اتقى الشُّبهات فقد
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 476 (SanadKitab #622, hlm. urut 3803)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.