Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 522

  1. كتاب الشركة
  2. باب
  3. الحكم إن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة وجهل بقاؤه

إعادته كما كان، وكذا لو كان رأس المال صحاحًا فنضَّه قِراضة أو مكسَّرة.

(وإن انفسخ) القراض (والمال دَيْن، لزم العامل تقاضيه، سواء كان فيه ربح؛ أو لم يكن) فيه ربح؛ لأن المضاربة تقتضي ردَّ رأس المال على صفته، والديون لا تجري مجرى الناض، فلزمه أن ينضه، ولا يقتصر في التقاضي على قدْر رأس المال.

(فإن اقتضى) العامل (منه قَدْرَ رأس المال، أو كان الدَّين قَدْر الربح أو دونه) أي: الربح (لزم العامل تقاضيه -أيضًا-) لأنه إنما يستحق نصيبه من الربح عند وصوله إليهما على وجه يمكن قسمته، ووصول كل واحد منهما إلى حقه منه، ولا يحصل ذلك إلا بعد تقاضيه (ولا يلزم الوكيل تقاضي الدَّين) لأنه ليس مقتضى عقد الوكالة.

(وإن قارض) المريض (في المرض) المَخُوف، ومات فيه (فالربح من رأس المال، وإن زاد على تسمية المِثْل) أي: ما يُسمَّى لمِثله (ولا يحتسب (¬١) من ثلثه، ويُقدَّم به على سائر الغرماء) لأن ذلك لا يأخذه من ماله، وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث، ويحدث على ملك المضارب دون المالك، بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر، فإنه يحتسب بما حاباه من ثلثه؛ لأن الأجر يؤخذ من ماله.

(وإن ساقى) المريض (أو زارع في مرض موته) المَخُوف (حُسِبَ) الزائد (من الثلث) لأنه من عين المال، بخلاف الربح في المضاربة.

(وإن مات المضارب -فجأة أو لا) أي: غير فجأة- (ولم يُعرف مال المضاربة، لعدم تعيين العامل له) أي: للمال (وجُهل بقاؤه، فهو دين

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 522 (SanadKitab #622, hlm. urut 3849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.