Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 484

  1. كتاب الشركة
  2. باب
  3. فصل ذكر ما يجوز لكل من الشريكين من التصرفات في مصلحة الشركة

(ويُطالِبَ بالدَّين، ويخاصم فيه) لأن مَنْ ملك قَبْضَ شيء؛ ملك المطالبة والمخاصمة فيه، كالوكيل في قَبْض الدين.

(و) لكلٍّ منهما أن (يُحيل ويحتال) لأنهما عقد معاوضة وهو يملكهما (¬١).

(ويؤجِرَ ويستأجرَ) من مال الشركة؛ لأن المنافع أُجريت مجرى الأعيان، فصار كالشراء والبيع، وله المطالبة بالأجر لهما، ودفعه عليهما؛ لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد.

(و) لكل منهما أن (يردَّ بالعيب للحظ فيما وَلِيه) من البيع (أو وَلِيه صاحبه) لأن الوكيل يردُّ، فالشريك أَولى (ولو رضي) به (شريكه.

و) له أن (يُقِرَّ به) أي: بالعيب، كما يقبل إقرار الوكيل على موكِّله به.

(و) له أن (يُقَايل) لأن الحظَّ قد يكون فيها، قال في "المبدع": وظاهره مطلقًا، وهو الأصح في "الشرح"؛ لأنها إن كانت بيعًا فقد أذن له فيه، وإن كانت فسخًا فكالرد بالعيب.

(و) له أن (يُقِرَّ بالثمن وببعضه، وبأُجرة المنادي والحمَّال ونحوه، ويأتي قريبًا) لأن ذلك مما يحتاج إليه كالإقرار بالعيب.

(و) له أن (يفعل كلَّ ما هو من مصلحة تجارتهما) لأن مبناها على الوكالة والأمانة.

(وإن رُدَّت السلعة عليه) أي: الشريك (بعيب، فله أن يقبلَها) ويرد الثمن.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 484 (SanadKitab #622, hlm. urut 3811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.