Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 34

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. إذا اكترى الدار للسكني فما الذي يحق له فيه وما الذي يمنع منه؟

(كسُكْنى الدَّار شهرًا) لأن السُّكنى متعارفة بين الناس، والتفاوتُ فيها يسير، فلم يحتج إلى ضبطه (و) كـ (ــخدمة الآدمي سنة) لأن الخدمة - أيضًا - معلومة بالعُرف، فلم تحتج إلى ضبط كالسُّكنى (فيخدمه في الزمن الذي يقتضيه العُرف) قال في "النوادر" و"الرعاية": إن استأجره شهرًا يخدم ليلًا ونهارًا، فإن استأجره للعمل استحقه ليلًا. انتهى. والمراد: ما جرت به العادة من الليل، قال في "الهداية": يخدم من طلوع الشمس إلى غروبها، وبالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس.

(فإذا كان لهما عُرف، أغنى عن تعيين النفع، و) عن تعيين (صفته، وينصرف الإطلاق إليه) أي: إلى العُرف؛ لتبادره إلى الذهن.

(فإذا كان عُرف الدار السُّكنى) واكتراها فله السُّكنى، على ما يأتي (أو لم يكن) للدار عُرف (واكتراها) أي: الدار (لها) أي: للسُّكنى (فله السُّكنى.

و) له (وَضْع متاعه فيها، ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به) قال في "المبدع": ويستحق ماء البئر تبعًا للدار في الأصح.

(وله) أي: المستأجر (أن يأذن لأصحابه، وأضيافه في الدخول) بها (والمبيت فيها) لأنه العادة. وقيل لأحمد (¬١): يجيء زوار، عليه أن يخبر صاحب البيت بهم؟ قال: ربما كثروا، أرى أن يخبر، وقال: إذا كان يجيئه الفرد، ليس عليه أن يخبره.

(وليس له) أي: للساكن (أن يعمل فيها حدادةً، ولا قصارةً) لأنه ليس العُرف، و - أيضًا - يضر بجدرانها.

(ولا) يجعلها (مخزنًا للطعام) لأنه يضرُّ بها، والعُرف لا يقتضيه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 34 (SanadKitab #622, hlm. urut 3898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.