Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الشركة

Bab dan daftar isi:

باب الإجارة

Baca bab ini

  1. الإجارة ونحوها من الرخص المباحة المستقر حكمها على القياس
  2. ممن تصح الإجارة؟ وبأي لفظ تنعقد؟
  3. لا تصح الإجارة إلا بشروط ثلاثة
  4. أحدها: معرفة المنفعة إما بالعرف، كسكني الدار شهرا
  5. إذا كان للمتعاقدين عرف أغني عن تعيين النفع وصفته وانصرف إليه
  6. إذا اكترى الدار للسكني فما الذي يحق له فيه وما الذي يمنع منه؟
  7. وإما معرفة المنفعة بالوصف: مثاله وحكم رده
  8. يجوز أن يستأجر الأمة والحرة للخدمة ويتجنب النظر والخلوة
  9. صحة الإجارة للبناء، والأمور التي لا بد من بيانها وذكرها
  10. إن استؤجر لحفر بئر ولم يكملها فكيف يكون حساب أجرته؟
  11. الحكم إن استأجره ليبني له بناء معلومة أو في زمن معلوم فبناه أو بني بعضه وسقط
  12. يصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان وتجصيصها ولا يصح على عمل معين إلا على مدة
  13. تصح إجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم أو ما شاء
  14. حكم الاستئجار لضرب اللبن وكيف يقدر وما يحتاج إلى تعيينه
  15. حكم الاستئجار لإخراج الأجر من التنور المؤجر لشبه
  16. ما يلزم إذا استأجر لحفر قبر أو لركوب دابة وما بذكر ما يحق له إذا. استؤجر للركوب أو الحمل
  17. يشترط معرفة أرض إذا استؤجر لحرث برؤية
  18. فصل الشرط الثاني: معرفة الأجرة
  19. يصح أن تكون الأجرة بما في الذمة أو معينة أو صبرة دراهم أو غيرها
  20. تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها
  21. يصح استئجار أجير وظئر بطعامهما وكسوتهما أو مع أجرة معلومة
  22. الكسوة أو النفقة عند التنازع في الضفة والقدر كالزوجة
  23. بماذا تكافأ المرضعة إن كانت حرة أو أمة
  24. متى تلزم الظثر بالرضاعة والحضانة أو بأحدهما ومتى تبطل إجارتها؟
  25. يجب عليها كل ما يدر لبنها وشربه وللمكتري مطالبتها به
  26. الحكم إن لم ترضعه بل سقته لبن غنم أو أطعمته أو دفعته إلى غيرها
  27. إن اختلفا فقالت أرضعته فأنكر المسترضع فالقول قولها
  28. شروط صحة الإجارة للرضاع
  29. لا بأس أن ترضع المسلمة طفلا لكتابي بأجرة لا لمجوسي ونحوه
  30. هل يصح استئجار دابة بعلفها أو بأجر معين وعلفها؟
  31. متى يصح أن يشرط للأجير طعام غيره وكسوته
  32. ليس للمستأجر إطعام الأجير إلا ما يوافقه من الأغذية
  33. الحكم إن استغنى الأجير عن الطعام أو أحتاج إلى دواء
  34. هل للأجير ان يفضل شيئا من طعامه؟ وما الحكم إن نهب طعامه
  35. الداية التي تقبل الولد يجوز لها أخذ أجرتها بلا شرط
  36. لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بجزء ما يخرج منه حكم نفض الزيتون ونحوه ولقطه ببعضه
  37. هل يجوز للرجل أن يؤجر أمته للإرضاع؟ وهل لها إجارة نفسها؟
  38. فصل الحكم إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما ليعمله ولم يعقدا
  39. حكم أخذ الأجرة على الشهادة
  40. التعريض بالأجرة كالنص عليه
  41. دخول الحمام وركوب سفينة ملاح وحلق رأسه وغسل ثوبه وبيعه له وشربه منه ماء ونحوه هل يصح إجارة؟ وما حكم الماء المبيع؟
  42. يجوز إجارة دار سكني دار أخرى أو خدمة عبد أو تزويج امرأة
  43. تصح إجارة حلي باجرة من غير جنسه أو من جنسه مع الكراهة
  44. الحكم إن قال: إن خطت هذا اليوم فلك درهم وإلا فنصفه و نحوه
  45. الحكم إن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فبخمسة وغدا فبعشرة
  46. الحكم إن أكراه مدة مجهولة، أو أكراه كل شهر بدرهم
  47. الحكم إن أجره شهرة غير معين ارقال أجرتك هذا النهر بكذا وما زاد فبحسابه أو قال أجرتك عشرين شهرة كل شهر بدرهم
  48. الحكم إن استأجره لحمل الصبرة إلى مصر بعشرة أو كل قفيز بدرهم أو قال وما زاد فبحسابه أو أي لفظ يدل على إرادة جميعها
  49. الحكم إن اتفقا على عقد فيه جهالة أو بيعتين في بيعة
  50. الحكم إن عقدا على شيئين علما مقدارهما أو أحدهما
  51. فصل الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة مقصودة
  52. لا تصح الإجارة على غير المباح كالزنى وجعل الدار كنيسة ونحوه
  53. لو اكتري ذمي من مسلم دارا فأراد بيع الخمر فيها فله منعه
  54. لا تصح إجارة ما يجمل به دكانه أو مائدته ولا ثوب لتغطية نعش ولا استئجار لحمل ميتة لغير مضطر ولا خمر ليشربها
  55. حكم الاستئجار لإلقاء الميتة وإراقة الخمر وكسح الكنيف حكم الاستئجار على سلخ بهيمة وإلقاء ميتة بجلدها أو طجن قمح بنخالته وعمل السمسم شيرجا بالكسب والحلج بالحب
  56. حكم إجارة المسلم للذمي أو إعارة الرقيق المسلم له
  57. حكم استئجار المسلم ليحفر للذمي قبرة بالأجرة
  58. فصل الإجارة على ضربين: أحدهما: إجارة عين، ولها صورتان
  59. أحدهما: أن تكون إلى أمد. الثانية: أن تكون العمل معلوم
  60. العين تكون تارة معينة وتارة تكون موصوفة في الذمة
  61. ما حرم بيعه فإجارته مثله إلا الحر والحرة والوقف وأم الولد
  62. تصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها
  63. لا تصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها منها كارض سبخة. لا تنبت. للزرع، ولا ماء لها أو لها ماء لا يدوم ولا ديك ليوقظه لوقت الصلاة
  64. لا يصح إجارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كمطعوم ومشروب
  65. يصح استئجار دار يجعلها مسجدا وحائط ليضع أطراف خشبه
  66. حكم استئجار فهد وصقر ونحوه وسباع البهائم وخنزير وكلب
  67. يصح استئجار كتاب للقراءة والنظر فيه أو فيه خط حسن وإجارة المصحف ونسخه ويصح استئجار نقد للتحلي والوزن وما احتيج إليه
  68. حكم إطلاق الإجارة على النقد وإجارة المكيل والموزون والفلوس
  69. يجوز استئجار الشجر ليجفف عليها الثياب أو يبسطها ليستظل بظلها
  70. يجوز استئجار ما يبقي من طيب وصندل وقطع كافور ونحوه للشم
  71. حكم استئجار ولده ووالديه واسشجار امرأته لرضاع ولده وحضانته
  72. لا تصح إجارة العين إلا بخمسة شروط: أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل والشمع ليشعله
  73. لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه ولا ليرضعه ولده ونحوه ولا لأخذ صوفه وشعره ولا شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئا من عينها
  74. حكم استئجار البئر لمائها ونقعها وسمكها
  75. يدخل في الإجارة تبعا حبر ناسخ وخيوط خياط ونحوه
  76. حكم إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء
  77. حكم استئجار الفحل للضراب وحكم بذل الكراء وأخذه وهديته
  78. الشرط الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة يحصل بها معرفته كمبيع
  79. إن لم تحصل المعرفة بالصفة فما الذي تشترط مشاهدته؟
  80. الشرط الثالث: القدرة على التسليم: فلا تصح إجارة الآبق والشارد
  81. لا تصح إجارة المغصوب وإجارة المشاع المفرد ونصف العين والمشترك والإجارة لاثنين فأكثر
  82. الشرط الرابع: اشتمالها على المنفعة المعقود عليها
  83. أمثلة للإجارة التي لا يمكن استيفاء المنفعة منها
  84. الشرط الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها
  85. متي تجوز إجارة المستأجر للعين المؤجرة لمؤجرها أو غيره
  86. إذا تقبل الأجير عملا في ذمته بأجرة فهل له أن يقبله غيره بأقل منها؟
  87. حكم إجارة العين المعارة وحكم إجارة الوقف
  88. إن مات الناظر المؤجر فمتي تنفسخ الإجارة أو تبطل؟
  89. الحكم إن اقتطع أرضا فاجره ثم انتقل ما أجره إلى غيره
  90. إن أجر الولي اليتيم أو ماله ثم بلغ أو مات الولي أو عزل أو أجر السيد عبده فعنق فهل تنفسخ الإجارة؟ ولمن تكون الأجرة؟
  91. هل يرجع العتيق علي سيده بشيء من الأجرة التي قبضها السيد
  92. الحكم إن ورث المأجور أو اشتري أو اتهب أو أخذ صداقة ونحوه
  93. حكم إجارة الإقطاع والحكم إن استحقت بعد ذلك
  94. فصل - إجارة العين تنقسم قسمين: إحداهما: أن تكون على مدة كشهر أو عام، ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن
  95. إذا تمت الإجارة وكانت على مدة فهل يملك المستأجر المنافع؟
  96. يجوز أن تقدر المدة بسنة مطلقة أو عددية أو رومية أو شمسية أو فارسية أو قبطية إن علماها وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح
  97. هل يشترط أن تلي المدة العقد؟ وهل تصح إجارة أرض مشغولة؟
  98. إن أجره إلى ما يقع اسمه على شبثين كالعيد أو علقها بشهر مفرد. كرجب أو علقها بيوم فهل يجب التعيين؟
  99. ليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة بل بالعرف كسنتين
  100. إن أجره في أثناء الشهر مدة لا تلي العقد وجب ذكر ابتدائه وإلا فلا، وإن أطلق المدة صح ويبدا من حين العقد
  101. إن أجره سنة هلالية فكيف بعدها؟ ما تعتبر فيه الأشهر
  102. إن استأجر سنة أو ستين أو شهرة فهل يقسط المبلغ؟
  103. القسم الثاني: إجارتها العمل معلوم: كإجارة دابة للركوب أو الحمل إلى موضع معين، وهل له أن يعدل عنه؟
  104. إن اكتري ظهرة إلى بلد ركبه إلى مقره ولو لم يكن في أوله
  105. تصح إجارة بقر لحرث مكان أو دياس زرع واستئجار آدمي ليدله على الطريق واستئجار رحى لطحن قفزان معلومة
  106. هل يشترط معرفة العمل وضبطه ومشاهدة ارض الحراثة؟ وكيف يكون تقدير العمل؟ وماذا يشترط فيه؟
  107. يجوز أن يستأجر البقر مفردة وأن يستاجرها مع صاحبها بالتها أو بدونه ومثله استئجار البقر وغيره لدياس زرع وطين
  108. إن اكتري حيوانا لعمل لم يخلق له كبقر للركوب جاز
  109. إن استأجر دابة لإدارة الرحي ار الدولاب أو الاستقاء فما الذي يلزم معرفته؟ وكيف يقدر العمل؟
  110. الحكم إن استأجر زورقا أو ثورة فزواه أو قرنه مع آخر فتلف
  111. كل موضع وقع العقد على مدة فلا بد من معرفة الظهر الذي يعمل عليه لا إن كان على عمل معين
  112. رده إن استاجر رحى لطحن قفزان معلومة فما الذي يجب معرفته؟
  113. يجوز استئجار كيال ووزان و نحوه لعمل معلوم أو لمدة معلومة
  114. يجوز استئجار رجل ليلازم غريما يستحق ملازمته
  115. جواز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والفني وما يحتاج إلى معرفته فيه وكيف يقدر العمل وماذا يترتب عليه؟
  116. الحكم إن فسخ الأجير عقد إجارة حفر البئر لمانع
  117. جواز الاستئجار لنسخ كتاب وكيفية تقديره وضبطه
  118. جواز استئجار السمسار لشراء الثياب وأحكامه
  119. فصل الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف
  120. يضبط هذا النوع بصفات كالسلم ويشترط تقديرها بعمل أو مدة
  121. يلزم الشروع في هذه الإجارة عقب العقد وإلا ضمن إن تلف
  122. لا يكون الأجير فيها إلا آدميآ جائز التصرف ويقدر نفعه بالعمل
  123. لا يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل ويصح جعالة
  124. يحرم ولا تصح إجارة على أعمال القربة ولا يقع إلا لفاعله
  125. يصح أخذ جعالة على ذلك كأخذه بلا شرط
  126. له أخذ رزق على ما يتعدى نفعه كالأذان بخلاف الأجرة
  127. ليس له أخذ رزق ولا جعل ولا أجر على ما لا يتعدى كصلاة خلفه
  128. إن وصي بدراهم لمن يصلي عنه صدق بها عنه لأهل الصدقة
  129. تجوز الإجارة على ذبح الأضحية والهدي
  130. تصح الإجارة على تعليم الخط والحساب ونحوه ويعيده إن نسيه في المجلس فقط
  131. تصح الإجارة على بناء المساجد وكنسها وبناء القناطر
  132. إن استأجره ليحجمه صح كقصد
  133. حكم أكل أجرة الحجامة والاستئجار لحلق الشعر ونحوه
  134. يحرم قطع شيء من جسده بلا حاجة ولا تصح إجارته
  135. حكم استئجار الكحال وما يقدره له والحكم إن مات أو بريء
  136. يصح استئجار طبيب لمداواته كالكحال ولا يشترط عليه الدواء
  137. حكم الاستئجار لقلع الضرس والحكم إن قلع غيره أو بريء أو امتنع
  138. فصل يعتبر كون المنفعة للمستأجر فإن جعلت للمؤجر لم يصح
  139. للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ويمثله بإعارة أو غيرها
  140. الحكم إن شرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه وما يعتبر في النائب عنه
  141. الحكم إن شرط عليه زرع بر فقط وهل يضمن مستعير من مستأجر؟
  142. لا يجوز استيفاء المنفعة بما هو أكثر ضررا ولا بما يخالفه في الضرر
  143. له أن يستوفي المنفعة ومثلها وما دونها في الضرر من جنسها
  144. إن اكتري لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه لا الدخن والذرة
  145. إن اكترى الأرض للزرع فهل يغرس أو يبني؟ وحكم عكسه
  146. الأرض المستأجرة للغراس والزرع لا تخلو من قسمين: أحدهما: ما لا ينقطع ماؤه عادة أو ينقطع ولا يضر بالزرع فيصح استجاره
  147. ما يشرب من مياه الأمطار ويكتفي بها عادة يصح استئجاره ايضا
  148. القسم الثاني: ألا يكون لها ماء دائم وهي نوعان: أحدهما: ما يشرب من زيادة معتادة وما يشرب من أودية ماء المطر فتصح إجارتها
  149. النوع الثاني: أن يكون مجيء الماء نادرة أو غير ظاه. وحكمه
  150. إن اكتراها على أنها لا ماء لها صح لإمكان الانتفاع بها
  151. إن حصل لها ماء قبل زرعها فله زرعها لا بناؤها أو الغرس فيها
  152. إن اكتري دابة للركوب فهل يحمل أو العكس؟ وهل يركب بسرج؟
  153. إن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر
  154. إن أجره مكانا ليطرح فيه إردب قمح فهل له طرح اردبين؟
  155. الحكم إن اكتري ليطرح فيه ألف رطل قطنا نطرح فيه حديدة
  156. إن أجره الأرض ليزرعها أو يغرسها لم يصح لأنه لم يعين أحدهما
  157. الحكم إن أجره الأرض للزرع مطلقا أو ليزرعها ما شاء ويغرس ما شاء أو لينتفع بها ما شاء والحكم إن خالف ذلك أو سلك طريقا أشق
  158. الحكم إن اكتري لحمولة شيء فحمل غيره أو زاد عليه أو لركوبه وحده فأردف غيره أو إلى موضع فجاوزه والحكم إن تلفت الدابة به
  159. إن اكتري لحمل قفيزين فوجدها ثلاثا فمن يستحق أجرة الزائد؟ ومنى يضمن الدابة والطعام إن تلفا؟
  160. فصل يلزم المؤجر مع الإطلاق كل ما يتمكن به من النفع مما جرت به عادة وعرف من آلات وفعل، ومنها لزوم البعير للنزول للصلاة
  161. حكم لزوم البعير لقضاء الحاجة وإتمام الصلاة للمسافر
  162. يلزمه تبريك البعير لشيخ ضعيف وامرأة وسمين ونحوهم
  163. إن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد أو مس جسم تولاه محرمها
  164. الأمور التي لا تلزم المؤجر للركوب، بل تلزم المستأجر
  165. الأولى أن يرجع في الأمور اللازمة وغيرها إلى العرف والعادة
  166. على من يلزم تفريغ البالوعة والكنيف وما حصل من زبل وقمامة وإزالة ثلج من سطح وأرض وحبل ودلو وبكرة
  167. يلزمه مفاتيحها وتسليمها إلى مكتر وعمارتها سطحا وسقفا وتبليط الحمام، وعمل أبوابه و يركه ومستونده و مجري الماء
  168. ما لا يصح اشتراطه على مكتري الحمام أو الدار
  169. الحكم إن عمر بهذا الشرط بإذنه أو بدونه أو اختلفا في قدر ما أنفقه
  170. لا يلزم أحدهما تزويق ولا تجصيص ونحوهما بلا شرط
  171. لا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي بقرب المنزل وكذا القوي
  172. إن اكتري دابة إلى مكة فليس له الركوب إلى الحج لا العكس
  173. إن كان الكري إلى مكة أو طريق لا يكون السير فيه إلى المتكاريين أو كان إليهما فهل يقدر السير فيه؟ وما الحكم عند التنازع؟
  174. إن شرط المستأجر حمل زاد مقدر وشرط أن يبدل منها ما نقص أو شرط ألا يدله أو اطلق فهل يصح؟
  175. بصح كري العقبة وإطلاقه يقتضي ركوب نصف الطريق
  176. ما لا بد من علمه في كري العقبة والحكم إن تشاحا في الباديء
  177. در فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين يقتضي تمليك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع وليس لأحدهما نسخه بعد الخيار إلا لعيب
  178. ما هو العيب الذي يفسخ به في الإجارة وأمثلته؟
  179. إن رضي المستاجر بالمقام ولم يفسخ لزمه جميع الأجرة ولا أرش
  180. إن اختلفا هل هذا عيب أم لا رجعا إلى أهل الخبرة
  181. إذا كان العقد علي موصوف في الذمة لزمه إبدالها وإلا فسخ
  182. الحكم إن فسخها المستأجر بلا عيب وهل للمؤجر التصرف فيها؟
  183. الحكم إن تصرف المؤجر في العين المؤجرة ويد المستأجر عليها أو تصرف المالك قبل تسليمها أو امتنع منه حتى انقضت المدة
  184. الحكم إن سلمها المؤجر في أثناء المدة أو حوله قبل تقضيها أو منعه بعضها أو امتنع الأجير من التكميل أو التسليم أثناء المدة أو المسافة
  185. الحكم إن هرب الأجير أو شردت الدابة أو هرب بها المؤجر أو منعه
  186. القاعدة فيما امتنع الأجير من العمل فيه أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع إذا كان بعد عمل البعض
  187. الحكم إن شردت الدابة أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر
  188. الحكم إن هرب الجمال ونحوه بدوابه
  189. الحكم إن هرب الجمال ونحوه أو مات وترك بهائمه
  190. إن لم يستأذن المنفق الحاكم وأنفق على الدابة المؤجرة بنية الرجوع - رجع وإلا فلا ولا يعتبر الإشهاد على نيته
  191. الحكم إن رجع رب البهائم واختلفا فيما أنفق
  192. تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها ويموت الصبي المرتفع
  193. تنفسخ أيضا بموت المرضعة وانقلاع الضرس أو برته ونحوه
  194. لا تنفسخ الإجارة بموت راكب ولو لم يكن له من يقوم مقامه
  195. الحكم إن اكتري دار فانهدمت أو بعضها أو ارضا للزرع فعدم ماؤه
  196. الحكم إن أجره أرضا بلا ماء أو أطلق ولم يقل ولا ماء لها
  197. فصل الحكم إن زرع فغرق أو تلف بحرين ونحوه وأمكنه الانتفاع بها أو لا
  198. لا تنفسخ الإجارة بموت المكري والمكتري أو أحدهما
  199. ولا تنفسخ بعذر لأحدهما كضياع نفقته أو احتراق دكانه
  200. الحكم إن غضبت العين المستأجرة وكانت على موصوفة بالذمة أو على عين معينة لعمل
  201. الحكم إن كانت الإجارة على مدة معلومة فغصبت
  202. الحكم إن كان الغاصب هو المؤجر أو أتلف المستأجر العين
  203. ومثله جب المرأة زوجها تضمن الدية ولها الفسخ للعيب
  204. الحكم إن خاف من سكن المكان المؤجر لسبب خاص أو عام
  205. إن اكتري دابة ليركبها أو يحمل إليها الموضع فانقطعت الطريق إليها
  206. الحكم إن استؤجر لعمل شيء في الذمة فمرض
  207. الحكم إن تعذر عمل الأجير أو مات في أثناء مدة الإجارة
  208. الحكم إن وجدها معيبة أو حدث بها أو استأجر دارة جارها سييء
  209. حكم بيع عين مؤجرة ورهنها وهل تفسخ أو تنفسخ بالبيع ونحوه؟
  210. إن اشترى المستأجر العين فوجدها معيبة فردها فالإجارة بحالها
  211. الحكم إن كان المشتري أجنبية فرد المستأجر الإجارة أو وهب العين المستعارة للمستعير أو باع الوارث دارة تستحق المعتدة سكناها
  212. فصل الأجير قسمان: خاص ومشترك، فالخاص هو من قدر نفعه بالزمن
  213. الوقت الذي يستحق المستأجر نفعه وما يستثنى من ذلك
  214. يستحق الأجير الأجرة بتسليم نفسه عمل أو لا وتتعلق الإجارة بعينه
  215. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده وليس له أن يعمل لغيره
  216. الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل
  217. له أن تقبل الأعمال وتتعلق الإجارة بذمته ويستحق الأجرة بالتسليم
  218. يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله ولو بخطئه وغلطه
  219. لا يحل لقابض ثوب غيره لبسه ولا الانتفاع به وإلا غرم
  220. أمثلة للتلف بفعل الأجير المشترك
  221. يضمن الأجير المشترك سواء حضر رب المال أو غاب
  222. لا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له
  223. إن استأجر قصابا ليذبح له شاة فذبحها ولم يسم ضمنها
  224. الحكم إن استأجر مشترك خاصا أو استعان به ولم يعمل هو
  225. لا ضمان على حجام ونحوه خاصا أو مشتركا
  226. يشترك في عدم الضمان أن يأذن فيه مكلف أو ولي غيره
  227. متى يضمن الخاتن والراعي وما يضمنانه
  228. الحكم إن اختلف رب الماشية والراعي في التعدي
  229. الحكم إن ادعي موت شاة ونحوها أو ادعي مستأجر الدابة تلفها
  230. مثل الراعي المستأجر الدابة
  231. حكم عقد الإجارة على رعي ماشية معينة أو على جنس في الذمة
  232. الحكم إن حبس الصانع الثوب على أجرته أو عمل على غير شرطه
  233. يقدم قول رب الثوب في صفة عمله
  234. تلف الأجير المشترك وضمان المتاع المحمول حكمه كذلك
  235. إن أفلس مستأجر ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه على أجرته
  236. العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا تضمن ولو بالشرط
  237. صور لشروط السير بالدابة والتي يضمن إن خالفها المستأجر
  238. إن ضرب المستأجر أو الرائض الدابة أو كبحها ونحوه لم يضمن
  239. يجوز لمستاجر إيداع الدابة في خان إذا قدم بلدا ولو بلا إذن مالك
  240. إن اشترى طعاما في دار أو ثمرة في بستان فهل يدخل أحدا
  241. يجوز للمستأجر غسل الثوب المستأجر إذا اتسخ
  242. إن اختلفا في تفصيله ثوبا أو غيره فقول خياط بخلاف وكيل وله أجرة مثله ومثله الاختلاف في لون الصبغ
  243. الحكم إن قطع الخياط الثوب على أنه يكفي المستأجر فلم يكفه أو قطعه على أنه ثوب امرأة
  244. الحكم إن دفع إلى حائك غزلا فنسجه زائدة على ما قدره
  245. الحكم إن ادعى المستأجر مرض العبد أو إباقه أو شرود الدابة أو موتها أو تلف المحمول أو اختلفا في قدر الأجرة أو قدر مدة الإجارة
  246. فصل تجب الأجرة بنفس العقد، فتثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها وإن كانت الأجرة أمة فله وطؤها سواء كانت إجارة عين أو في الذمة
  247. تستحق الأجرة كاملة ويجب تسليمها بتسليم العين المستأجر أو بذلها له أو بفراغ عمل بيد مستأجر ويدفعه إليه بعد عمله إن لم تؤجل
  248. متى يجب تسليم أجرة العمل في الذمة؟ ومتى تستقر؟
  249. الحكم إن انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء شرط قلعه
  250. الحكم إن كان المستأجر شريكا في أرض فبني وغرس وانقضت المدة
  251. لا يتملك الغراس أو البناء غير تام الملك المستأجر ونحوه
  252. لصاحب الشجر أو البناء بيعه لمالكه ولغيره فيكون بمنزلته
  253. إن اختار مالك الأرض القلع وضمان النقص فالقلع على من؟ ومتى يكون الخيار في ذلك لرب الأرض؟
  254. هل يقلع الغرام والبناء إذا كانت الأرض وقفا؟ وهل تقلع غراس المستأجر وزرعه محل الخيرة ما لم يكن البناء مسجدة ونحوه
  255. لو غرس أو بني مشتر ثم فسخ البيع بعيب فلرب الأرض الأخذ بالقيمة أو القلع وضمان النقص وتركه بالأجرة
  256. المبيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بني فهو كالمستعير
  257. إن كان في الأرض التي انقضت إجارتها زرع بقاؤه بتفريط مستأجر فحكمه حكم زرع الغاصب وبيان ما يترتب عليه
  258. الحكم إن أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة الإجارة
  259. لو اكتري أرضا لزرع مدة لا يكمل الزرع فيها وشرط قلعه بعدها صح وإن شرط بقاءه ليدرك أو سكت فسدت
  260. إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن، وإن لم يتسلم لم يلزمه أجرة ولو بذلها المالك
  261. إن اكتري بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع بالدراهم
  262. إن انقضت المدة رفع المستأجر بده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كمودع وتكون العين في يده أمانة لا يضمنها إن تلفت بلا تفريط
  263. لا تقبل دعوى المستأجر الرد إلا بينة لأنه قبضه لمنفعة نفسه
  264. تعريف السبق والمناضلة وأمثلة لما تجوز المسابقة فيه