Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 102

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. إن أجره الأرض ليزرعها أو يغرسها لم يصح لأنه لم يعين أحدهما

لأنه زيادة عن (¬١) المعقود عليه (ولا أن يركب الحمار بسرج بِرْذَون (¬٢)، إن كان أثقل من سرجه، أو أضر) لما تقدم (لا إن كان أخف، أو أقل ضررًا) من سرجه. وكان الصواب أن يقول: أخف وأقل ضررًا؛ كما في "المغني" إذ أحدهما ليس بكافٍ.

(وإن اكتراها (¬٣) لحمل الحديد، أو القطن، لم يملك حمل الآخر) لاختلاف ضررهما؛ لأن القطن يتجافى، وتهب فيه الريح، فيتعب الظهر، والحديد يجتمع في موضع واحد، فيثقل عليه.

(وإن أجره مكانًا ليطرح فيه إرْدَبَّ (¬٤) قمح، فطرح فيه إردبَّيَن، فإن كان الطرح على الأرض، فلا شيء له) للزائد؛ لأن ذلك لا يضر بالأرض (وإن كان) الطرح (على غرفة ونحوها، لزمه أجرة المِثل للزائد) لتعدِّيه به.

(وإن اكتراه ليطرح فيه ألف رطل قطن، فطرح فيه ألف رطل حديد، لزمه أجرة المِثْل) مقتضى التحقيق: أن يقال: لزمه المُسمَّى مع تفاوت أجرة المِثْل، كما يدلُّ عليه كلامه في "المغني" و"المبدع"، ولما يأتي في قوله: "وإن خالف في شيء مما تقدم … إلخ".

(وإن أجره الأرض ليزرعها، أو يغرسها، لم يصح؛ لأنه لم يعيّن أحدهما.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 102 (SanadKitab #622, hlm. urut 3966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.