Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 103

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. الحكم إن أجره الأرض للزرع مطلقا أو ليزرعها ما شاء ويغرس ما شاء أو لينتفع بها ما شاء والحكم إن خالف ذلك أو سلك طريقا أشق

وإن اكتراها للزرع مطلقًا) صح (أو قال: لتزرعها ما شئت، وتغرسها ما شئت؛ صح) العقد، وتقدم. (وله أن يزرعها كلها ما شاء، وأن يغرسها كلها ما شاء).

قلت: وأن يزرع البعض ويغرس الباقي.

(وإن) أطلق، وتصلح لزرع وغيره؛ صح في الأصح، وإن أطلق، وتصلح للجميع، أو (قال: لتنتفع بها ما شئت، فله الزرع والغراس والبناء كيف شاء) قاله الشيخ تقي الدين (¬١). ولا يعارضه ما سبق في الأرض التي لا ماء لها؛ لأنه لم ينص في العقد على الانتفاع كيف شئت، لكن يرد على ما إذا أطلق، إلا أن يحمل ما تقدم على دلالة القرينة.

(وإن خالف في شيء مما تقدم) بأن استأجرها لشيء، وخالف (ففعل ما ليس له فعله) بأن استأجرها للزرع، فغرس، ونحوه، لزمه المُسمَّى مع تفاوت أجر المِثل، فيقال في من اكترى أرضًا لزرع حنطة، فزرعها قطنًا: كم تساوي أجرتها مع الحنطة؟ فيقال -مثلًا-: عشرة. ومع القطن؟ فيقال -مثلًا-: خمسة عشر. فيأخذ ربُّها مع المُسمَّى الخمسة؛ نص عليه في رواية عبد الله (¬٢)؛ لأنه لما عيَّن الحنطة لم تتعين؛ فإذا زرع ما هو أكثر ضررًا، فقد استوفى المنفعة وزيادة عليها، فكان على المستأجر المُسمَّى؛ للمنفعة، وأجرة المثل؛ للتفاوت.

(أو سلك) المستأجر (طريقًا أشقَّ مما عيَّنها، لزِمه المُسمَّى) في العقد (مع تفاوت أجر المِثْل) كما تقدم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 103 (SanadKitab #622, hlm. urut 3967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.