Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 64

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. يصح استئجار كتاب للقراءة والنظر فيه أو فيه خط حسن وإجارة المصحف ونسخه ويصح استئجار نقد للتحلي والوزن وما احتيج إليه

مباحة يمكن استيفاؤها من الدار مع بقائها (أو (¬١)) استئجار (حائط ليضع عليه أطراف خشبه، إذا كان الخشبُ معلومًا، والمدةُ معلومةً) وكذا لو استأجرها ليبني عليها بناء معلومًا؛ لأنها منفعة مباحة تُستوفى مع بقاء العين.

(و) يصح (استئجار فهد، وهرٍّ، وصقر، وباز، ونحوه) مما يصلح (للصيد) لأن فيه نفعًا مباحًا. وكذا يصح استئجار حيوان للحراسة.

و (لا) يصح استئجار (سباع البهائم التي لا تصلُح له) أي: للصيد؛ لأنها لا نفع فيها.

(ولا) يصح استئجار (خنزير، ولا كلب، ولو كان يصيد أو يحرس) لأنه لا يصح بيعه.

(ويصح استئجار كتاب للقراءة) فيه (والنظر فيه) أي: مراجعة المسائل (أو فيه) أي: الكتاب (خَطٌّ حَسَن يجوِّد خطه عليه) لأن نفعه مباح مقصود يُستوفى مع بقاء الكتاب (إلا المصحف، فلا تصح) إجارته؛ وإن صحَّحنا بيعه؛ تعظيمًا له.

(ويجوز نسخه) أي: المصحف (بأجرة) لأنه عمل مباحٌ مقصود (وتقدم) ذلك (كتاب البيع (¬٢) و) في (غيره (¬٣)) مفصلًا.

(ويصح استئجار نَقْدٍ) أي: دراهم ودنانير (للتحلِّي والوزن) مدة معلومة؛ لأن نفعه مباح يُستوفى مع بقاء العين، وكالحَلْي.

(و) كذا (ما احتيج إليه كالأنف) من ذهب (وربط الأسنان به) مدة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 64 (SanadKitab #622, hlm. urut 3928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.