Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 142

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. الحكم إن ادعى المستأجر مرض العبد أو إباقه أو شرود الدابة أو موتها أو تلف المحمول أو اختلفا في قدر الأجرة أو قدر مدة الإجارة

وجهان أيضًا:

أحدهما: لا أجر له، وعليه ضمان نقص الغزل لمخالفته.

والثاني: له بحصته من المُسمَّى.

وإن جاء به زائدًا في أحدهما ناقصًا في الآخر، فلا أجر له في الزائد، وهو في الناقص على ما ذكرنا من التفصيل؛ قاله الموفَّق.

(ولو ادَّعى) المستأجر (مرض العبد) المؤجر (أو إباقه، أو شرود الدَّابة) المؤجرة (أو موتها بعد فراغ المُدَّة، أو فيها) أي: المدة (أو) ادَّعى (تلف المحمول، قُبِل قوله) لأنه مؤتمن (ولا أُجرة عليه إذا حَلَف أنه ما انتفع) بالعين المؤجرة.

(فإن اختلفا) أي: المؤجر والمستأجر (في قَدْر الأجرة) المُسمَّاة (فكاختلافهما في قَدرِ الثمن في البيع) فيتحالفان، وتقدم (¬١) في البيع.

(وإن اختلفا في قَدر مدة الإجارة كقوله: آجرتُك سنة بدينار، قال) المستأجر: (بل سنتين بدينارين، فقول المالك) لأنه منكر للزائد. وكما تقدم (¬٢) إذا اختلفا في قدرِ المبيع.

(وإن قال) المستأجر: (آجرتنيها سنة بدينار، قال) المؤجر: (بل بدينارين، تحالفا) لأنهما اختلفا في قدرِ الأجرة (ويُبدأ بيمين الآجر) ويجمع في يمينه إثباتًا ونفيًا، فيقول: ما أجرتكها بدينار، بل بدينارين، ثم يعكس المستأجر، لأن الإجارة نوع من البيع.

(فإن كان) التحالف (قبل مضي شيء من المدة، فسخا) أو أحدُهما (العقد، ورجع كل واحد منهما في ماله) لأن العقد ارتفع.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 142 (SanadKitab #622, hlm. urut 4006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.