كان الفسخ من الجاعل، فللعامل أجر مثله، وإن كان من العامل فلا شيء له. هذا مقتضى كلامهم، لكن لم أرَه صريحًا.
(ويَحرُم ولا تصح إجارةٌ على عمل يختصُّ فاعله أن يكون من أهل القُربة -وهو المسلِمُ-، ولا يقع) ذلك العمل (إلا قُربة لفاعله، كالحج، أي: النيابة فيه) أي: في الحج (والعمرة، والأذان، ونحوها، كإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم قرآن، وفقه، وحديث، وكذا القضاء؛ قاله ابن حمدان) لما روى عُبادة قال: "عَلّمتُ ناسًا من أهلِ الصُّفةِ القرآنَ، فأهدى لي رجلٌ منهم قوسًا، فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ ﷺ، فقال: إن سَرَّك أن يُقلِّدَك الله قوسًا من نارِ، فاقبلها" رواه أبو داود (¬١) بمعناه.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 90 (SanadKitab #622, hlm. urut 3954)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.