Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 46

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. متى يصح أن يشرط للأجير طعام غيره وكسوته

أرضعتْه (فالقول قولها) بيمينها؛ لأنها مؤتمنة.

(ويُشترط) لصحة الإجارة للرَّضاع (رؤية المرتضع) ولا يكفي وصفه؛ لأن الرضاع يختلف باختلاف كبره وصغره، ونهمته (¬١) وقناعته.

(و) يُشترط - أيضًا - (معرفة مدة الرضاع) لأنه لا يمكن تقدير الرضاع إلا بها، فإن السقي والعمل فيها يختلف.

(و) يُشترط - أيضًا - معرفةُ (مكانه) أي: الرَّضاع (هل هو عند المرضعة، أو عند وليِّه؟) لأنه يختلف، فيشق عليها في بيت المستأجر، ويسهل في بيتها.

(ولا بأس أن ترضع المُسلِمة طفلًا لكتابي بأجرة، لا) طفلًا (لمجوسي) ونحوه ممن يعبد غير الله. قال في "الفروع": رخَّص أحمد (¬٢) في مُسلِمة تُرضع طفلًا لنصارى بأُجرة، لا لمجوسي. وسوَّى أبو بكر وغيره بينهما؛ لاستواء البيع والإجارة.

(ولا يصح استئجار دابة بعلفِها، أو بأجر مُعين وعلفها) لأنه مجهول، ولا عُرْفَ له يرجع إليه (إلا أن يشترطه) أي: العلف (موصوفًا) كشعير ونحوه، وقَدْره بمعلوم، فيجوز.

(وعنه (¬٣): يصح) مطلقًا (اختاره الشيخ (¬٤)، وجمعٌ) كاستئجار الأجير بطعامه.

(وإن شرط للأجير) لخدمة أو رضاع (طعام غيره وكسوته) أي: الغير (موصوفًا) ما ذكر من الطعام والكسوة (جاز) لأنه معلوم (كـ) ــما لو

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 46 (SanadKitab #622, hlm. urut 3910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.