Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 45

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. إن اختلفا فقالت أرضعته فأنكر المسترضع فالقول قولها

(ولو استؤجرت) المرأة (للرَّضاع والحضانة، لزماها) أي: الرضاع والحضانة؛ لأنه مقتضى العقد.

(وإن استؤجرت للرَّضاع، وأطلق) الرضاع (لزمتها الحضانة تبعًا) عملًا بالعُرف.

(وإن استؤجرت للحضانة وأطلق) العقد (لم يلزمها الرَّضاع) لأنه ليس داخلًا في الحضانة. وقال في "المنتهى": وإن أطلقت، أو خصص رضاع، لم يشمل الآخر.

(والمعقودُ عليه في الرَّضاع: الحضانة واللَّبن) لأن كلًّا منهما مقصود، ولأن العقد لو كان على الخدمة وحدها لما لزمها سقي لبنها، وأما كونه عينًا فلا يمنع؛ للضرورة إلى حفظ الآدمي؛ لأن غيره لا يقوم مقامه.

(ولو وقعت الإجارة على الحضانة والرَّضاع، وانقَطَع اللَّبَن، بَطَلا) أي: بطلت الإجارة فيهما؛ لتعذُّر المقصود منها.

(ويجبُ على المُرضِعة أن تأكل، وتشربَ ما يُدِرُّ لبنَها ويصلُحُ به، وللمكتري مطالبتُها بذلك) لأنه من تمام التمكين (¬١) من الرضاع، وفي تركه إضرارٌ بالصبي.

(فإن لم تُرضعه، لكن سقته لبن الغنم) أو غيرها (أو أطعمته، أو دفعته إلى خادمها) أو غيرها (فأرضعته، فلا أُجرة لها) لأنها لم توفِ بالمعقود عليه.

(وإن) اختلفا، فـ (ــقالت: أرضعتُهُ، فأنكر المسترضع) أنها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 45 (SanadKitab #622, hlm. urut 3909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.